تعديل

الأحد، 7 فبراير 2016

قواعد التشريك في النيات

قواعد التشريك في النيات

أصلها جواب عبر الفيس أعيد نشرها للحاجة.

 

 

مسألة في الجمع بين النيات واجتماع الأجر الدنيوي والأخروي في العبادات والمعاملات. [اختصارا لسؤال عبر الفيس]


عليكم السلام: 
- هذا يدخل تحت باب جمع النيات, وأسوق لكم – بإذنه تعالى - قاعدة – اعتمدها أهل السبق - لفهم هذا الباب تجمع سائر مفرداته وتوفر عليكم كثيرا من تداخلاته ومشكلاته إن شاء الله. 
والسؤال: فيه مسألتان: 
الأولى: حكم جمع النيات: وتعرف أيضا بالتشريك في النيات. 
الثانية : هل يقبل العمل الصالح إذا كان معه مكافئة؟
** والعمدة في هذا الباب كله قوله – صلى الله عليه وسلم – [إنما الأعمال بالنيات] وفي رواية [إنما الأعمال بالنية] وهي الأكثر خصوصية بالباب. وفيه حديث [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج] فجمع بين نية غض البصر وتحصين الفرج. فنقول:
* إذا كانت النية في باب العبادات التي الأصل فيها التوقيف والحظر:
فتكون على جهتين:
- لا يجوز الجمع بين فريضتين بالنية. فكل فريضة يجب فعلها على هيئتها تامة, فلا يصح الجمع بين صيام رمضان وصيام النذر. ولا يصح الجمع بين صلاة الظهر الفائتة لعذر وصلاة العصر. فكل فريضة لابد فيها من [كيف] قائم بذاته, ومن نية قائمة بذاتها [مستقلة]. وهذا في سائر العبادات.
- الجمع بين نافلتين, وهذه الجهة فيها حالتان:
o أن يكون بين مطلقين أو مطلق وقائم بذاته. فيجوز الجمع بينهما بالنيات, والعبادة القائمة بذاتها: هي المقصودة بذاتها [ محددة الوقت لها فضل خاص بها] ومطلقة: أي ليست مطلوبة بذاتها مع استحبابها. فعلى سبيل المثال: سنة الظهر, محددة الوقت [بعد الأذان وقبيل الإقامة], بينما سنة تحية المسجد: المراد بها إشغال المسجد بصلاة وإشغال المسجد يحصل بركعتين سواء سنة الظهر أو ركعتين لها. فإذا جمع بين الصلاتين فهو فيجمع له أجرهما. ومثال المطلقين: تحية المسجد وركعتي الاستخارة. فيجوز الجمع حال المطلقين أو ما كان قائما بذاته ومطلق. وكذلك في الصيام: كالجمع بين صيام يوم الاثنين وعاشوراء, أو الخميس إذا وافق يوم عرفة.
o أن يكون بين عبادتين كل واحدة منها قائمة بذاتها. كصلاة سنة الظهر قضاء مع سنة العصر, فكل صلاة منها قائمة بذاتها من حيث الفضل والوقت.


* أما في باب المعاملات والتي الأصل فيها الإباحة: 
وهي تلك الأعمال التي لا تدخل ضمن العبادات إلا من جهة النية كطاعة الوالدين وإتقان العمل والنوم مبكرا والتريض وما شابه, فهذه الأعمال جمع النيات فيها مستحب والأجر منوط بالنية فيها فكلما تعددت النيات كان أفضل. [وفي بضع أحدكم صدقة] وحديث [حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته] وعموم قوله – صلى الله عليه وسلم – [إنما الأعمال بالنيات]. وفي رواية [إنما الأعمال بالنية].

 


** المسألة الثانية: المكافئة على العمل مع النية الصالحة, هل يحرم صاحبه الأجر؟ وتلك أشبه بالمعضلة لشدة تفريعاتها ووجوه الخلاف فيها بين أهل العلم.
الجواب حسب الحالة المعنية:
- فإن كان في واجب: فلا يجوز قبول عطية عليه إلا إذا كان مشروعا له فيه كجهاد مع غنيمة وفيء والعاملين على الزكاة وما شابه.
- وإن كان في مستحب:
o ففيها قولان: قيل لا يحصل له الأجر. وقيل يحصل له الأجر. ويظهر هذا في خلاف العلماء في [هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن] ؟ وحكم أخذ الأجر على الأذان. وفيه أقوال ثلاثة. 
o سب المنع لأخذ الأجرة على القربة [أي العبادات] لكونها قربة والقربة إنما يتقرب بها إلى الله. والأجر أخروي محض.
o بعضهم فرق بين الأخذ على القربى والأخذ للحاجة ومنهم من رخص لمن أعطي من قبل الإمام. وبعضهم فرق بين ما يجوز النيابة فيه كتعليم القرآن وما لا يجوز النيابة فيه كالصلاة.


وفي المعاملات: 

- وفي المعاملات: قد يتفرع فيه الخلاف السابق, على اعتبار أن الأجر منوط بالنية فيه فإذا كوفئ عليها لم يستحق الأجر. إلا على الوجوه السابقة. 
** وهنا ينبغي التنبيه: 
*على أن بعض العلماء فرقوا بين العطية التي تعطى من دون اتفاق على سبيل الهدية لا على سبيل الاشتراط وبين الهدية التي على سبيل المكافئة دونما اشتراط ضمني أو تصريحي. 
* أن الرياء إذا طرأ على المرء بعد العمل فلا يفسده.
* السرور الذي يدخل على العامل بعد انتهاء الطاعة لا يدخل ضمن الرياء بل وإن كان أثنائه. [وفيه من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو المؤمن].
* أن مدح الناس لا يفسد العمل بل قد تدخل في بشرى المؤمن كما في قوله تعالى: [لهم البشرى في الحياة الدنيا] قال [هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له] وسئل النبي صلى الله عليه وسلم [الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه: فقال تلك عاجل بشرى المؤمن].
* أن كل نفع دنيوي ينقص الأجر الأخروي. وفيه قوله – صلى الله عليه وسلم – [ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم]. عند مسلم.

فإذا أنزلنا السؤال على هذه القواعد:
فالنية هنا خاصة بالمعاملات والنية المذكورة صحيحة معتبرة نسأل الله لصاحبها القبول. وأما أخذ العطية أو المكافئة: لم يكن شرطا فيها ولا عملا لأجلها, بل كانت بعد العمل وأما من جهة العاطي فإنما جعلها تشجيعا وإكراما لصاحب العمل, فلا يسقط الأجر إن شاء الله. ويبقى: هل ينقص الأجر لحصول المنفعة الدنيوية.
فالذي يظهر لي أنه تنقصه. وما جاء في مدح الناس والرؤى الصالحة فإنما لا عمل لصاحب العمل ولا طلب ولا قدرة على منعه من قبل الناس, وينبغي متى استطاع ذلك أن ينهاهم, فإن استطاع ألا يأخذها فهو خير له. مع جوازها لكونه آبا عليه النفقة, لكن الأمر جاء خاصا لهذا العمل فينقص الأجر.
وقد يقال: إن رد المال على الوالد ربما يحزنه أو يؤذيه فنقول: لا بأس أن يقال له: 
يا أبي فعلته إرضاء لله تعالى ثم لك وأريد الأجر على أرضاء الله فيك, وإن كان ذلك شديدا عليه ولا يحقق المطلوب, فلا بأس أن يؤخذ ويتصدق به أو يشترى به شيء للوالد أو الوالدة فيجمع بين الخيرين. 
والله تعالى أعلم.

أجابه: أبو صهيب الحنبلي


مسألة التلازم بالعامية

[سؤال عبر الآسك]

ممكن يا شيخ توضح لنا مسألة اللازم والمآل -بكلام مبسط-

الجواب:

هناك قضيتان:

قضية المآل + قضية التلازم:

كلتا القضيتان متقاربتان جدا وأغلب التفريق إنما هو لغوي مهمل في الاستعمال.

 

يعني المآل والتلازم بنفس الاستعمال, يعني مفيش فرق تقريبا.

كل القصة إنهم بيعرفوا اللازم بالنتيجة الضرورية اللي مينفعش تتفك عن الملزوم .. يعني ايه؟

تعال نعرف يعني ايه تلازم أصلا:

التلازم يامولانا يعني نشوء شيء عن شيء .. يعني ايه برضه؟

يعني حاجة بتحصل بسبب حاجة بس لازم تحصل .. ضروري تحصل ولو محصلتش يبقى ده مسموش لازم.

ده طبعا في اللغة ! [هنتكلم في الشرع وكان لازم أقولك قصة اللغة عشان فيه ناس بتدلس وتستخدم المعنى اللغوي بس ]

المآل بقى بيقولوا ينفع ينفك .. رغم أن تعريفه هو ما يصير إليه الشيء يعني الآثار المترتبة على الشيء.

حسيت بفرق ؟ !

سيبك من اللي فات ..

يعني ايه تلازم ؟

يعني عندنا ثلاث حاجات:

1- ملزوم  ... 2- علاقة  ... 3- لازم.

الملزوم: هو الشيء الأصلي اللي لما بسببه بيحصل اللازم.

يعني ايه؟

يعني السبب في وجود النتيجة أو المحصلة هو الملزوم ده ..

يعني لو أشعلت شمعة سيضيء ما حولها ..

عندنا ثلاث أكران.

الإشعال: هو السبب أو العلة .. اللي لو حصلت هيحصل حاجة .. وده اسمه الملزوم.

الإضاءة: هو النتيجة اللي حصلت أو متوقع إنها تحصل لما نشعل الشمعة وده اسمه اللازم.

فيه حاجة بقى اللي هي العلاقة بين الإشعال والإضاءة اللي ترتب شيء على شيء .. دي بقى اسمها عملية التلازم, وتقدر تقول هي هي عملية المآل.

الكلام ده كله مفهوم .. ايه المشكلة عند الفقهاء؟

مفيش مشكلة كل القصة انهم بيقولوا: [طبعا الفقهاء دلوقتي هيتكلموا على اساس اني اللي سامعهم فاهم الكلمتنين اللي فوق دول]

بيقولوا: انتو عارفين إن هناك فرق بين اللازم والملزوم وان اللازم لا يمكن يكون هو الملزوم ..

يعني الاشتعال مش هو الضوء, يعني لو الاشتعال هو الضوء هنشعل ليه ؟

يعني النار مش هي الحرارة .. الحرارة بتحصل بعد النار.

يعني المطر مش هو بلل التربة.

ايوه عايزين يقولوا ايه يعني؟

هما بيقولوا : انت من حقك تعمل حساب وتاخد بالك من اللازم وتخاف جدا وتحترس والجماعة الأصوليون عاملين مبحث شديد في أبواب [مقاصد الشريعة] وبيتكلموا في مسائل [شوف أي بحث بيتكلم عن مآلات الأفعال وهتلاقي كتير عالشبكة أو ذاكره في الموافقات باب الاجتهاد لو ليك طاقة وفيه أخ اختصر القصة دي في كتاب اسمه نظرية المقاصد عند الشاطبي الاتنين في الشاملة مش هتتعب, ولو عايز توفر المسائل دي هتلاقيها في اعتبارات كتير سد الذريعة والاستحسان واعتبار الضرورة والخلاف ] .. المهم من حقك تخاف من المآل وتعمله اعتبار وتحذر وتحترس بس .......

بس مينفعش ابدا تقول إن الملزوم هو اللازم, إلا في حالة وحدة متفق عليها ؟ ايه هي؟

إن اللازم ده يقع .. [طبعا في الحالة دي مش هيبقى حكم باللازم, فيه خلاف في الباقي]  يعني ايه .. يعني لما الأشاعرة يقولوا : الرحمن على العرش استوى, أي استولى.

مش المفروض ده كفر؟

قالك: لا .. هو مآله للكفر .. لأنهم أولوا وحرفوا اللفظ وقالوا استولى وبعضهم قال: لا نعرف المعنى.

لكن الحقيقة مآل الكلام ده .. تكذيب كلام الله لأن مفيش حاجة اسمها استوى بمعنى استولى والأخطل النصراني مش حجة, ومفيش حاجة اسمها منعرفش المعنى,, وربنا قال: {بلسان عربي مبين}, بس برضه محدش كفرهم لأن مآلهم للتكذيب لا أن قولهم كفر بذاته.

طيب ايه المشكلة لما نقول مآله إلى الكفر ونحذر تحذيرا شديدا ؟ مفيش اشكال خالص.

بس منقولش ده كفر.

طيب لو قلنا على اللازم كفر ايه المشكلة؟

المشكلة: إننا كده هنتشبه بالخوارج ليه؟

لأن الملزوم [اللي هو السبب] مش كفر .. فلو حكمنا عليه وهو مش كفر بأنه كفر من غير ما يقع اللازم  [اللي هو النتيجة وهي كفر] .. يبقى كده بنقول على المفسق كفر يعني الكبيرة مثلا كفر .. لأن الكفر موقعش !

هل التلازم ده ليه علاقة بالعوارض الأهلية يعني زي الجهل والتأويل وكده ؟

طبعا ليه زي أي مسألة بس المشكلة دلوقت ملهاش علاقة بالإعذار في الكفر .. لأن الملزوم لسه موصلش للكفر فمش مشكلتنا دلوقت الإعذار.

طبعا فيه مسائل تانية متعلقة بالتلازم زي علاقة اللازم بالملزوم هل هي علاقة واضحة فعلا ولا مش واضحة هل عليها دليل ولا لا ؟

لأن أحيانا بيكون التلازم ده مش حقيقي وانه مجرد وهم ومفيش دليل عليه غير الاحتمال والاحتمال لا يستدل به إلا أن يترجح.

كتبت بالعامية للتسهيل رغم أن هذا مصاب في جناب هذا الباب, وأرجو أن يكون السائل بعد هذه المشقة مصريا !

ــــ

والله أعلم


مقال لأخي أبي مارية التميمي استفد خصوصا من التعليقات ولو المصطلحات فقط حتى وإن خالفته:https://www.facebook.com/abumariaatmimi9/posts/1433892286935346?pnref=story

مقال أرسله أحد الإخوة, طويل نوعا ما لكن ضرب أمثلة للتقريب جولة في مشاهد التلازم بين العقل والنقل :http://justpaste.it/m2am
أبو صهيب الحنبلي

حكم النمص ومناقشة أقوال العلماء

سؤال عبر الآسك

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=175407

هل هذا الكلام صحيح؟

المسألة على أقوال كما سيقت وليس غريبا:

قول: منعها لغير الزوجة.

قول: منعها إذا كانت عادة للفاجرات.

قول: منعها للزوجة إذا لم يأذن لها.

قول: بمنعها مطلقا إلا لاستثناء معتبر كدفع ضرر وتصلح لحاجة كأن ترجعه لأصل الخلقة وذلك إذا غلظ وخرج عن الطبيعي.

والقول الأخير هو الصحيح وهو الذي فهمه ابن مسعود رضي الله عنه وهو بعينه الذي فهمته أم يعقوب, وسأدعك والنص بحادثته ثم نستخرج الشواهد وليكن رواية البخاري:

فقد روى بسنده عن علقمة، عن عبد الله، قال: «لعن الله الواشمات والموتشمات، والمتنمصات والمتفلجات، للحسن المغيرات خلق الله» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7]؟ قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها ] صحيح البخاري (6/ 147)

ــــــ

## تعريف المتنمصة: قال البيهقي في الآداب (ص: 227)  [والمتنمصة: التي تنتف الشعر من الوجه أو تنقش الحواجب حتى ترقه] بعض العلماء يرى أن النمص يدخل فيه نتف الشعر من الوجه [رغم أن من الوجه ما يشرع نتفه وبعضهم أوجبه كالذي ينبت في الذقن ..] ولعله لأن الحاجب من الوجه, وفي السنن الكبرى للبيهقي (7/ 510) قال الفراء: " النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ومنه قيل للمنقاش المنماص لأنه ينتف به " وقول أبي داود أولى: قال في تحفة الأحوذي (8/ 55) [ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو تسويتهما, قال أبو داود في السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه]

 

الشواهد:

1- عبد الله = عبد الله بن مسعود هو راوي الحديث, وقول الراوي ليس حجة على الصحيح لكنها قرينة قوية معتبرة عند عرض الخلاف.

2- سياق النص: [الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن ] ما هو القيد ؟ كلهن للحسن أي طلبا للحسن, فما وجه تقييده بإذن الزوج أو التدليس أو  تشبها بالفاسقات أو غيره؟

3- جاءته أم يعقوب منكرة عليه فلما حجها قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه ! إذن هي فهمت منه أنها تحرم مطلقا سواء بإذن الزوج أو دونه. لأنها امرأة وزوجة. وفي رواية أنه قال لها [بل قد نهى عنه رسول الله ] في مشيخة البخاري.

4- رد عليها ابن مسعود قائلا: فاذهبي فانظري. فدخلت فلم تر شيئا, فقال لو كانت كذلك: ما جامعتها.!

5- بعيدا عن الشاهد: لاحظوا أن المرأة جاءت مجادلة منكرة قول ابن مسعود وانتقلت من دليل لدليل, حتى قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه, فلما أذن لها بالدخول دخلت عليها فلم تر شيئا, وهذا يدل على إصرارها, لكنها رجعت من غير دليل وفي رواية عند الطبراني: [ما رأيت شيئا ما رأيت شيئا] ورأيت في رواية في فوائد أبي الحسين الدقاق برقم (66) [قالت: فأستغفر الله  عز وجل] , والمراد بيان أنه يمكن التفريق بين المتنمصة وغيرها خصوصا إن كانت امرأة مثلها.

 

شواهد وإلزامات:

1- بعض العلماء المعاصرين يدفعون قول القائلين بالمنع للتدليس أو التشبه بالفاسقات أو جوازها للزوج أن كل هذا ممنوع من جهات أخرى ولم يكن له حاجة, والحقيقة أن هذا ليس بالقوي إذ يجوز التخصيص بالنهي كما يحدث في بعض أنواع البيوع لاشتهارها مع توافر النهي عن الغش والتدليس والغبن, لكن الأوجه أن يقال: إن هذا فيه لعن مخصوص, كما أن النص أطلق الحكم على الفعل من غير قيد, أما الاستثناءات من ضرر فهي تجري على سائر المأمورات والمنهيات.

2- جماهير القائلين بحرمته للتدليس أو من أباحه إذا أذن الزوج يرون أن النمص من جنس الزينة وإذا فعلته لزوجها كان حقا له للاستمتاع, وعلى ذلك فيلزمهم أن يقولوا بحرمة أن تكشف وجهها وهؤلاء لا يرون وجوب ستر الوجه, فإن قيل إن هذا من الزينة الظاهرة المباحة قلنا إذا كانت هذه الزينة تمنع لأنها مدعاة للتدليس [فإن المرأة ترى صغيرة في أعين الرائي] فلاشك أنها مؤثرة نافذة في القلوب.

3- التعليل بالتدليس يقتضي إباحة التفليج والتوشم والوشر وسائر عمليات التجميل إذا أذن لها الزوج.

4- التعليل بالتشبه بالتدليس يلغي أثر قوله تعالى: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} وقوله في الحديث [المغيرات خلق الله]. قال الحافظ: [ قوله المغيرات خلق الله هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج وكذا الوصل على إحدى الروايات] فتح الباري (10/ 373), وهي أولى من حصرها على التفليج,  ذكره هذا التوجيه السيوطي عن النووي في شرحه على ابن ماجة وقول الحافظ أقوى وهو اختيار الملا علي القاري في المرقاة والمناوي في التيسير, وذكرهما السندي في حاشيته على ابن ماجة وجهين دون تعقيب, وهو ظاهر قول الطبري وابن حزم من قبل ثم هو قول ابن هبيرة في الإفصاح قال: ويجمع ذلك كله قوله (المغيرات خلق الله).] الإفصاح  (2/ 17)

5- ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وقولها [أميطي عنك الأذى ما استطعت] دليل خارجي عن النزاع فالشعر الطبيعي [الذي هو محل النزاع] لا يقال فيه [أذى] وإنما أولى بهذا الوصف [الشعر الزائد]

 

 أقوال بعض العلماء القائلين بالمنع:

* قال الطبري: [ فى هذا الحديث البيان عن رسول الله أنه لا يجوز لامرأة تغيير شىء من خلقها الذى خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس التحسن به لزوج أو غيره] شرح البخارى لابن بطال (9/ 167)

* وذهب ابن حزم إلى مثل ما قال الطبري وشدد حتى قال: [ لَا يجوز حلق لحيتها وَلَا عنفقتها وَلَا شاربها وَلَا تَغْيِير شَيْء من خلقهَا بِزِيَادَة وَلَا نقص] عمدة القاري (19/ 225)

* قال النووي:  [وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا وقال بن جرير لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه] شرح مسلم (14/ 106)

* استظهره ابن الجوزي وأثبته مذهبا لابن مسعود إذ قال:  [وَظَاهر هَذَا الحَدِيث أَن الْكَلَام مُطلق فِي حق كل من فعل هَذَا. وَقَول ابْن مَسْعُود يدل على ذَلِك. وَيحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ المتصنعات من النِّسَاء للفجور، لِأَن مثل هَذَا التحسن دأبهن. وَيحْتَمل أَن يُرَاد بِهن المموهات على الرِّجَال بِمثل هَذِه الْأَفْعَال لتغر المتزوج.] كشف المشكل (1/ 274) لا يعني هذا أن يكون مذهب ابن الجوزي بالضرورة وإنما المراد إثبات أن هذا مذهب ابن مسعود, وإلا فقد ذكر ابن مفلح عن ابن الجوزي أنه منعها للتدليس.

* هو قول جماهير الشراح للحديث, فهو قول الكرماني في شرحه على البخاري, وأما القسطلاني والملا علي القاري فكلاهما يذكران قول النووي دون تعقيب, وكذلك فعل الشوكاني في نيل الأوطار, ومثلهم شرف الحق آبادي في عون المعبود.

ــــــــ

الخلاصة: العلة في المنع هو تغيير خلق الله تعالى, وهي صفة لازمة لسائر المنهيات المذكورة في الحديث, أما الاستثناءات فهي تجري على سائر الأمور والمنهيات فأيما امرأة زاد الشعر عن حده الطبيعي في أي موضع كان أبيح لها إزالته وكذا دفعا للضرر.

والحمد لله وحده.

 

 أبو صهيب الحنبلي

الهجرة من ديار الكفر

 في الهجرة إلى ديار الكفر وهل توافرت ديار الإسلام التي يحرم الهجرة إليها ؟

جواب لسؤال بالآسك

1- استدلال يصلح للباب حال تماثل الديار في الكفر وخلوها من ديار الإسلام.

2- الهجرة إلى ديار الكفر مختلف فيها [المنع - الجواز بشرط الأمان والقدرة على إظهار الشعائر أو لصالح الدعوة - الجواز ما لم يخش الفتنة وهناك فرق بين القول الأول والثالث] والأخير هو قول الشافعي في الأم.

3- الذي يظهر لنا أن البلاء في الدول الغربية أقل من العربية وبعضهم يرى أن العرب فيه ظلم الحكام وفي الغرب ظلم المحكومين وبعضهم يرجح العرب لكونه أكثر عرضة للفتن هناك.

4- الأمر نسبي فقد يكون الفرار إلى الغرب يشرع في حقه وبعضهم لا يشرع.

5- جمهور العلماء على وجوب الهجرة من دار الكفر أو دار البدعة إلى دار الإسلام, والسؤال هل ثمة دار إسلام ؟

6- قبيل قيام الدولة الإسلامية وإعلانها بقيام الخلافة كان الأمر سيان عند كل من يرى تكفير الأنظمة الوضعية خصوصا في حق المطاردين بل ربما يجب الفرار وهو قول قريب وجيه.

7- القائلون بصحة إعلان الخلافة وأنها ممكنة لا دار حرب, يرون وجوب الهجرة إليها رجالا ونساء, والذي يتضح لي أن الأمر فيه فارق في القياس إذ الهجرة هنا إنما من دار مركبة [كماردين] فهل يجري عليها الحكم أيضا بالهجرة منها؟

بالنظر المجرد على افتراض تمكين الدولة وآنها آمنة ممكنة فإن ماردين وغيرها من البلدان التي أخذتها التتار لم يوجب العلماء فيما وصل إلينا الهجرة منها, إلا أنه ينبغي التنبيه أنه قد هاجر كثير من العلماء حينما احتلت البلدان, فمثلا هاجر القرطبي [صاحب التفسير] من الأندلس بعد هزيمة المسلمين فيها, وفي نفس العام هاجر القرطبي [أبو العباس صاحب المفهم شرح مسلم] وهاجر آل تيمية وغيرهم كثير ومع ذلك لا يستفاد من هذا الوجوب, وقد قال النووي في شرحه على مسلم أن على المسلم الهجرة إذا تولى الحكم كافر وكذا حال البدعة, ومع ذلك فإمامه يرى الجواز إلا حال غلبة الفتنة على المسلم, وربما رأى أن علو البدع مظنة الفتنة, فإذا علمنا هذا وجب البحث هنا في عدة أمور:
تمكين الدولة وآمنها على الأقل هل هي أحسن حالا من ديار الكفر ؟
ولاشك أن الحرص في هذا واجب خصوصا بحق الأخوات على أي حال حتى لو قلنا إن الدولة أكثر آمانا فإن محارمها المسلمين في دارها المركبة والطريق مظنة الأسر والقتل والأذى والتصور المقيس عليه إنما حال أسر مسلمة أو كونها في دار حرب تعود إلى دار الإسلام فهذه في دار أذى ترجع من غير محرم ولا يمنعها عدم وجود محرم لأنها في دار حرب لن تجد أسوأ مما هي فيه غالبا.

ولاشك أننا عند الفتوى سننظر إلى أن الرجل وجب عليه النفير متى استطاع وإذا كانت امرأة فسنقصر تحركاتها على الأسلم لدينها وعرضها.
وأنبه على شيء: أن هناك خلطا يقع بسبب الحماسة والغيرة والحرص على شيء ما, فإذا قيل الدين مقدم على المال والعرض وكل ما دونه.

فالحق أن هذا كله له تفصيل, فمثلا:

إذا قيل له نفسك أو تكفر ؟ رخص فيها العلماء جميعا حال قول الكفر ومنه رخصة عمار وما نزل فيه, واختلفوا هل يرخص له في فعل الكفر أم لا ؟ خلاف سلفي عال.
لو أن امرأة قيل لها عرضك أو أو الكفر أيهما تقدم ؟

يشرع لها أن تعرض بقولها اتفاقا ..

ما علاقة هذا بالهجرة ؟

المراد التنبيه على حفظ النفس والأعراض, وأنها قد تحي بتقية لبعض دينها خير لها من أسر أو قتل, زد على هذا أن القتال هناك سجال.

ولاشك أننا نضع القواعد التي هي أليق بالغالب وهذه الموانع قد تزال في وقت ما أو حال ما كما يمكن أن تدفعها الضرورة لذلك,فيحل لها الهجرة بحق حتى وإن اعتقدت أن دار الدولة الإسلامية [دار بدعة] فربما يكون أصلح لها مع ذلك كله من بقائها في دارها الأصلية.
أما بالنسبة لمن لا يرى أن الدولة ممكنة وأن الدار دار حرب فالأمر سيكون أكثر وضوحا لاشك, وهو الذي أميل إليه مما وصلنا من أخبار وبالنظر للمتاخمة الحاصلة وهو مذهب من عرفت من أهل العلم والجهاد .

وهذه رؤيتي وهي جهدي في الفهم والنظر.

 

والله تعالى أعلم.

 
أبو صهيب الحنبلي


السلف والحاكمية

مفاهيم عامة لفهم آثار السلف في الحاكمية [جواب لسؤال عبر الآسك]

1- وفقك الله, لا أرى بل هو قول أهل السنة بلا نكير وإنما لم يفهم المعاصرون عن السلف فلم يفرقوا بين الجور والتشريع والترك.

2- الآسك ليس محل مباحثة فإن لدينا ما يشغلنا عن هذه المرتبة الدنيا التي يخشى على صاحبها, ثم إن هذه المسألة خصوصا لا يمكن تباحثها إلا مع تصور المتناقشين لحقيقة الألوهية والربوبية وعلاقتهما بالحاكمية, بل نقاش المخالفين فيها ضرب من الخبل والجهل بحقيقة المجيزين, وإنما أفسح لي مجالا في قلبك كي أعينك على تصورها.

3- تصور المخالف لقضية الحاكمية أنها ثبتت بإجماع ابن كثير هذا خطأ آخر في التصور ناتج عن التصور القاصر الأول في معنى الحاكمية.

4- الحاكم الجائر ليس كافرا بإجماع قبل أن يولد مولانا ابن عبد البر وغاية ما فعل إنما حكايته, ومحل الإجماع الذي لدى أهل السنة إنما إجماع الأمة على ما يلي:

1- أن طاعة غير الله فيما يختص الله به شرك أكبر [والحكم منهم وقوله تعالى: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} ] وإنما الحاكم منفذ مجتهد, وفهم الخوارج أن الحاكم متى ظلم أو جار كفر ظنا منهم أن كل مخالفة للحكم تخرجه وهذا مبعثه التكفير بالكبيرة.

2- أن من صفات الله الحكم {إن الحكم إلا لله} فمن حكَّم غير الله [أي شريعته] فقد عبد غيره لأن التحاكم عبودية والحكم بغيره مشابهة الله في صفة من صفاته.

* فإن قيل: المراد بالحكم أي الأمر الشرعي, قلنا إن كان الحكم صفة لله فمن تشبه بها فقد اتخذ نفسه إلها, وإن قيل المراد التشريع قلنا الأمر والنهي على سبيل الجزم وعقوبة تاركه هو التشريع بعينه.

* ما الفرق بين الحكم [تولي الحكم] والحكم الذي هو صفة الله؟ 
الجواب: تولي الحكم أي أن أمره نافذ [بمقتضى طاعة الله] فإن شرع [ما لم يأذن به الله] من قوانين ملزمة لم يأذن الله بها فقد اتخذ من نفسه إلها يعبد.

* إنما وقع الخلل في معنى التشريع فإن الناس يظنونه هو أن تقول إن الله قال كذا ولم يفعل أو أن يقول هذا حلال عند الله وليس كذلك, والحق أن هذا جزء من معنى التشريع فكل حاكم ألزم محكومه على شيء يناهض فيه حكم الله فقد شرع, وكذلك التحليل والتحريم فالناس يظنون أن الحلال أن تقول هذا أحله الله وهذا حرام أي حرمه الله والحق أن هذا نقوله على سبيل الطاعة لله وإلا فمن أحل الخمر ولم يقل إن الله أحلها فهو كافر لأنه نقض بهذا أصل الإسلام وهو الاستسلام لله تعالى, وسواء كان ينقاد بهذا لله تعالى أو لإلهين أو لأكثر كحال المشركين.

* اختل فهم كثير من الناظرين في مظان المسألة فظنوا أن المسألة خلافية والحق خلاف ذلك إذ محل الخلاف كان بين السنة والخوارج وكان الأولون يقولون: إن الكبيرة لا تخرج من الإسلام ما لم يستحلها, فابتدع الخوارج شيئا ألا وهو أن الكبيرة تخرج من الإسلام ولا يجتمع معها إيمان وكفروا بذلك من حكم بغير ما أنزل الله ولو في أمر من الأمور المفسقة, وقد كفروا عليا وهنا وقع فيهم الخلل من جهتين:

الأولى: تصوروا أن الذي فعله علي رضي الله عنه مخالفة للقرآن.

الثانية: أن كل مخالفة للقرآن كفر لا تجتمع والإيمان البتة.

فذهب كثير من السلف إلى تبيان أن ترك الحكم بغير ما أنزل الله [أي في مسالة من المسائل غير المكفرة بذاتها] كفر دون كفر ردا على قول الخوارج.

ومن هنا جرت التفاسير على الحط على من قال إنه إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله كفر بالله كفرا أكبر.

  • الحق أنا ما من خلاف البتة في هذا, بين من تنبه لهذا عند الخوارج فتكلم على إثره ومن تكلم على مطلق الحكم فترى حذيفة – رضي الله عنه – ينكر على من عنده حينما قال عند قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال هي في بني إسرائيل, قائلا: نعم بنو إسرائيل إخوة لكم لهم المر ولكم الحلو تتبعونهم حذو القذة بالقذة.

  • وقول ابن عباس [إن ثبت] كفر دون كفر لتصوره أن المسلم يعصي وهو الذي ناظر الخوارج كما اشتهر عنه.

  • قول غيرهما: الكفر في بني إسرائيل وفسق في المسلمين.

  • فهذا كله في مطلق الحكم, إذ كيف يطلق الرجل إن الحكم بغير ما أنزل الله كله كفر؟ أليس الحكم منه ما هو كفر ومنه ما هو غير ذلك ؟ فأراد السلف أن يبينوا هذا كيلا يختلط على الناس كما اختلط على الخوارج.

  • ولما سئل ابن عباس في رواية عن الآية قال [من جحد حدا من حدود الله كفر] وهو دليل على أن مراده الحد والحدين لا الحكم المطلق تركا أو تشريعا.

  • لم يفهم أحد من السلف أنه يصلح حاكما على النص أو أن قوله يقيد أو يخصص النص فالآية عامة [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون]

  • لم يأت حاكم مسلم في خلافة أو إمارة ثم ألزم الناس بأحكام غير حكم الله ولا عقد له بيعة على غير كتاب الله وسنته.

  • غاية ما يحدث إنما أمور تجري مجرى المصلحة وللعلماء فيها نظر كما فعل بعض الأمراء في أخذ الضرائب [المكوث] وقد رخص بعض الفقهاء فيها من باب الضرورة [والضرورة من دروب المصلحة الرخص الشرعية وإنما الغلط في تفاصيلها ].

3- يعرف الحكم من إجماع السلف على قتال الطائفة الممتنعة عن ظاهرة من شعائر الإسلام وقد قاتلهم أبو بكر قتال ردة.

4- يعرف من قوله تعالى: {الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت} لماذا طاغوت؟ لأن الناس يتحاكمون إليه من دون اعتماد حكم الله فيهم.

5- يعرف من قوله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم .... } ونفي الإيمان هنا نفي للتصديق الجازم المجزي كما قال الطبري بما حاصله, وهذا يجري على المحكوم ابتداء أما الحاكم فقد وقع في ترك الحكم والتشريع.

6- إتفاق العلماء على أن كل دار يغلبها حكم الكفار فهي دار كفر فجعلوا العلة حكم الكفار [أي الوضعي] وإن اختلفوا هل تنقل من دار الإسلام إلى دار كفر فالجمهور على ذلك إلا أن الشافعي رأى أنها لا تنتقل وقصد بذلك دار الحرب لوجود المسلمين بها وإلا فهو موافق لهم في هذا وإنما اعتبر الدار المركبة وأنها لا تجري عليها أحكام دار الحرب لوجود المسلمين, والشاهد أن غلبة الحكم سبب في تسمية الدار دار كفر!

7- إجماع ابن كثير إنما كان حكاية لتعامل الأمة في مسألة ما وهي حال الترك المطلق أو اتخاذ قوانين كحال التتار وينظر قول شيخ الإسلام في فتواه الخاصة بالتتار في الفتاوى الكبرى.

8- نقل ابن حزم للإجماع بكفر من عمل بشريعة منسوخة وأظن نقله ابن تيمية في الفتوى المذكورة أيضا.

ــــــــــ
لا أظن أن الخلاف [وهو مذموم] يجري على حكام اليوم فهم مرتدون من غير وجه وسبق الجواب.

 

يمكنك مراجعة الروابط الآتية:

فتح الخبير في مختصر قواعد التكفير. 
https://justpaste.it/keqk

الحاكمية ومناقشة أثر ابن عباس متنا وسندا.
https://justpaste.it/keq6
معنى الطاغوت في القرآن: كمثال توضيحي لتفسير القرآن بالقرآن.
https://justpaste.it/keqb

ــــــ
أرجو ألا نكثر هذه الأسئلة فقد رددت غير مرة وهي مرهقة في تبيان تفاصيلها فيرجى مراجعة الأسئلة ولا مزيد لدي إلا من أراد كتبا يستزيد أرشدناه إليها.

 أبو صهيب الحنبلي

نظرات سريعة في [علاقة العمل بالإيمان] ج2

تعليقا على بعض شبهات مرجئة العصر.

تابع مسألة عمل الجوارح.

[وأصله كان مناظرة لأحد أتباع الطريقة البرهامية السكندرية [ ج2
ـــــــــــــــ

دار نقاش بين بعض الإخوة الموحدين وآخر من المنتسبين لسلفية اسكندرية وكان قد بدا لي - والله أعلم - أنه ينقل من كتاب وقد استوعبت هذا من خلال قفزاته وتركه للرد على ما يكتب الآخ إلا قليلا فتدخلت ورددت عليه من دون أن أذكر اسمي, [لأنه يعرفني فقد ناقشت شيخه] وفي هذا التعليق ذكر عدة شبهات مشهورة على ألسنتهم, والرد عليها. 

الحمد لله على عظيم منه وكرمه:

حصول التصور للمسألة يدفع كل ذلك الوهم المتكرر في الحقيقة. وعلى كل حال لن نعدم الخير وهداية القلوب بيدي الله تعالى:
فنقول - مستعينين بالله تعالى:
1-قول القائل: [ ونعتقد أن إنتفاء المستحبات الظاهرة يلزم منه إنتفاء الإيمان المستحب في الباطن وكذلك انتفاء ألواجبات الظاهرة يلزم منه انتفاء الإيمان الواجب في الباطن] فمحل التلبيس أن الإيمان الواجب المراد عند أهل السنة إنما هو الإيمان الذي لا يصح الإسلام إلا به كما قد ذكرناه في موضعه. بخلاف ما يذهب إليه المخالفون فعندهم الإيمان إنما هو الواجب الذي دون الركن. وقد تم إيضاح ذلكم الخطأ في مظانه ليتنا لا نحتاج إلى إعادته [بقليل من القراءة]

2- نقل ابن تيمية المنقول . إنما لأهل السنة وليس للقائلين بعدم ركنية عمل الجوارح...
قال شيخ الإسلام رحمه الله((فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛))الفتاوى{644/7}
فالاستدلال بهذا يشبه الاستدلال على على التثليث بصورة الإخلاص, [حاشاكم] وبيان بطلان هذا الفهم وما حل من وهم من وجوهم وهي على قسمين:
-   أدلة خارجة عن هذا السياق تبين مراد شيخ الإسلام من الإيمان الواجب وتلك التي تم توضيحها في المقالة السابقة, ولا حاجة لإعادتها, لكن نقتطف منها , يقول: -  رحمه الله - [وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد ] الإيمان الأوسط: مجموع الفتاوى (7/ 621), وأول النقل وآخرها كل جزء منهما حجة قائمة بذاتها على بيان مذهب شيخ الإسلام وبراءته مما ينسب إليه.
-   أدلة داخل السياق على أن المراد بالتلازم بين أصل القلب والظاهر إنما هي أعمال الجوارح, وإن كنا أكثرنا من حسن الظن بالمخالفين لكن في الحقيقة تعبنا جدا وأجهدنا أنفسنا في تلمس الأعذار فما وجدا نقلا إلا مبتورا أو محرفا تحريفا لفظيا من أدلة المخالفين حتى كدنا نصدق ما يقال فيمن لهم بعض فضل, على كل حال نذكر شيئا من ذلك:
o  أن الإمام ذكر ذلك في موضع بيان الإيمان وقد سئل سؤالا طويلا منه بيان حقيقة الإيمان.
o  أنه قال هذا بعد أن ذكر طرفا من حديث جبريل ثم قال: [وفى حديث في المسند قال الإسلام علانية والإيمان في القلب فأصل الإيمان في القلب ] فهذا محل بيان لتفاصيل الإيمان.
o  قوله: [فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد] هذا لا يعني أن البقية فرع عليه وأنه لا يلزم وإلا للزم القائل بهذا أن يقول بخروج عمل الجوارح عن مسمى الإيمان [وحينها نستريح], وإنما المراد أنه أول ما يقع في القلب, كما أن أول شيء يقع هو التصديق ثم يندرج بعده أعمال القلوب التي تذعن المرء للإقرار بالشهادتين ثم العمل, وإنما هذا الوهم من جنس الوهم الذي وقع فيه المنكرون على أبي محمد المروزي عندما قال إن أصل الإيمان التصديق بالله, فقالوا: هذا إرجاء, وفي الحقيقة إن هذا صحيح في الجملة وذلك أن أول ما يقع في القلب التصديق كما سبق بيانه وليس معنى هذا أن البقية فرع يمكن الاستغناء عنهم بما لا يزول به الأصل.
o  قوله: [وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه], أي كل ما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه مقتضاه على الجوارح. والموجب أي لازم هذا الشيء أي المقتضى وإنما غر المخالف هذا اللفظ الذي يشبه حروفه حروف كلمة [الواجب], ولذلك قال [موجبه ومقتضاه]
o  أننا لو قلنا بقول الواهم بأن مراد الإمام بكلمة [بموجبه] أي الواجب – وإنا لله وإنا إليه راجعون على مصاب الأفهام – فمقتضى ذلك أن الشيخ لا يرى ما يظهر على الجوارح إلا الواجبات التي هي فوق الركن ودون المستحب .. فتأمل!
o  أن النص مقطوع من تمامه كما أنه مبتور من رأسه وسياقه فإن من تمام النص قوله [ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له], يلاحظ قوله [ وهي تصديق لما في القلب ...]. وهو موافق لكلامه وتفصيله عن حقيقة الإيمان.
o  أنه يدل على أن المراد بالأصل مع وجوب ظهور المقتضى على الجوارح هو ما القلب قوله بعد النقل السابق في ذات الفقرة [لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح]
o  ثم في الصفحة التي تليها يقول مجموع الفتاوى (7/ 645) [فإذا قال القائل هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور لا يدل على أنها من الإيمان[[[ قيل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافى الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر]] فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه ]اهــ فجعل تصديق الباطن يوجب تصديق الظاهر من القول والعمل, أكملوا بقية كلامه ففيها فقرات أخرى تدل على سبق بيانه من بتر أو تدليس أو جهل أو [وهم] وهو أحسن ما نصل إليه من الظن.
وأما قول القائل:
[والنزاع في الجزئية القادمة وهي أصل الإيمان في القلب , ما علامته في الظاهر وما هو اللازم منه؟]
وقوله: [فأنا أعتقد أن أصل الإيمان = النطق+ الإقرار+ أصل كل عمل قلبي واجب], هذا فيه خلل واضح, من حيث المنقول والمعقول.
فمن حيث المنقول: الأدلة المشهورة منها: [ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله], وغيرها مما هي العمدة في بيان التلازم بين القلب والجوارح.
ومما يدل على هذا الفهم: قول شيخ الإسلام: [وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات] الفتاوى [7\621] قبيل النقل الذي اقتبسته بورقات.
ومن حيث المعقول: من وجهين:
الوجه الأول: أن التلازم إذا كان على ثلاثة مراحل لابد من التزامن في المراحل الثلاث فإذا قلنا: ركن وواجب ومستحب, فلابد أن يكون التلازم متزامنا في المراحل الثلاث. وعند المخالفين لأهل السنة: لا يتزامن إلا في المستحب والواجب فقط, وهذا من أعجب العجاب.!
ــــ
الوجه الثاني: أن التلازم إذا كان فعلا في الباطن فلابد أن يكون من جنسه في الظاهر ما هو مثله ولا بأس بأن يكون معه ترك, وبالتالي فجعل الرجل المؤمن بقلبه من أصل أعمال القلوب من حب وانقياد واستسلام وخوف ورهبة ورغبة وتوكل وغير ذلك ثم لا يكون معه عمل ظاهر قط!
ـــــــــــــــــ
وأما قول القائل: [وأنت تعتقد أن أصل الإيمان = النطق+الإقرار+أصل كل عمل قلبي واجب+أي عمل من أعمال الجوارح فلابد من ظهوره "حتى لا يكون كافر بترك جنس عمل الجوارح"
فأنا عايز منك حد من السلف قال أن أصل ما في القلب من الإيمان = اللى إنت بتعتقده حتى يكون مسلما عندك]
وكذلك قوله قبلها : [طبعا علشان نتصور المسألة سأفترض أني أنا وانت نأخذ بقول الكفر الأصغر لمن ترك الصلاة تكاسلا لأنها خارج محل النزاع وليس الكلام عليها بذاتها حتى لا يحدث إشكال في الفهم بيني و بينك]
قلت:
هذا الكلام يدل على عدم تصور المسألة ابتداء وذلك يستبين بتبيان الاستشكال من جهتين:
1- تبيان حد ذلك العمل الظاهر الذي يكفر تاركه: على الخلاف المذكور بين السلف والخلف. والصلاة مجمع عليها عند السلف. والخلاف في المباني هل يكفر بترك الأربعة أم بالصلاة فقط أم الصلاة والزكاة وما شابه هو بذاته الذي يحده.
أن مدار الإجماع على هذا البيان كله وهو ركنية العمل, وأنه مبني من ركنين [القول + العمل] فمتى خفي أحدهم لم يصح الإيمان. 
وهذا الذي حققه شيخ الإسلام قال: [* قال : وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد
 أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء فمتى عزم على تركه بالكلية كفر وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر
والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره
والثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة وهى الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد
والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط
والخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج وهذه المسألة لها طرفان
أحدهما في إثبات الكفر الظاهر
والثاني في إثبات الكفر الباطن
2- فأما الطرف الثاني فهو مبنى على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. )) مجموع الفتاوى ( 610 : 611 )
ـــــــــــ
وقول القائل:
[العمل الذي يظهر هو الترك للشرك فلا يسجد لصنم وهذا من لوازم أصل الإيمان ولا يسبح بغير الله مثلا..الخ
وانت قلت بأن الترك فعل 
فانتبه أخي للفرق في التلازم ]
قلت: هذا من العجلة في التبيان, ومن التغمية عن الحق, فالذي دل المخالف على هذا الفهم كان ينبغي أن يبين له حقيقة هذه القضية الأصولية ومنزع الخلاف فيها وأثره, ومن تبيان ذلك النظر إلى جهتين:
1- جهة المعنى: فقول القائل – على الخلاف بين الأصوليين – [الترك فعل] فإنما المراد به [أي أنه فعل من حيث وجوده ] بشرط القصد, ولذلك يقول الزركشي في القواعد المنثورة [الترك فعل إذا قصد] أي أنه وجودي من حيث كونه يحتاج إلى نية وإرادة جازمة, ولذلك قال ابن القيم في الجواب الكافي (ص: 136)
 وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضاه وسببه وتارة يكون بوجود البغض والكراهة المانع منه وهذا متعلق الأمر والنهى وهو يسمي الكف وهو متعلق الثواب والعقاب وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي والتحقيق انه قسمان فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي]. وهو قول شيخه ابن تيمية أيضا.
2- الجهة الثانية: وهي أن الشرك يكون بالترك أيضاً, وفيه دليل على صحة إطلاق الحديث وأن ترك الصلاة من الشرك, [إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )) وبالتالي صح الأخذ بظاهر الحديث.
ورغم هذا والتفريق في الترك الذي هو العدم والترك الذي هو الفعل بمعنى أنه له وجود تفاديا لمذهب المتكلمين فيقول شيخ الإسلام في شرح العمدة (4/ 86) [وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة  والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة و أجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه فالقول تصديق الرسول و العمل تصديق القول فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا و القول الذي يصير به مؤمن قول مخصوص و هو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة]اهــ  يلاحظ قوله [فكذلك العمل هو الصلاة] فجعل العمل الذي هو الصلاة مقابلا للقول الذي هو الإقرار. 

وأما قول القائل:
[والتحقيق عندي في هذه المسألة أنها إجتهادية مما يسوغ فيه الخلاف 
لأنه لا نص فيها والله أعلم   ولا إجماع عند كلا الطرفين]
فالتحقيق – يحتاج لقراءة وضبط  لا مجرد النقل عن بعض الكتب التي فاتك بعض شبهاتها أيضا –  ولا للتكاسل, كما أن التحقيق أن هذه مسألة مجمع عليه بين أهل السنة وأن كل من قال إن العمل شرط كمال فذلك مرجئ مخالف لإجماع المسلمين المتواتر. والمجتهد فيها من جنس اجتهاد المرجئة في لي الأدلة وتحريف الآثار والنصوص.
يراجع أسباب الوهم.

والحمد لله في الأولى والآخرة
 ــــــــــــ

والنقاش في نهايته الآن. 

كان ذلك في الاثنين، 11 مارس، 2013

ــــــــــــــ
كتبه أبو صهيب الحنبلي.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More