تعديل

الأحد، 7 فبراير 2016

الهجرة من ديار الكفر

 في الهجرة إلى ديار الكفر وهل توافرت ديار الإسلام التي يحرم الهجرة إليها ؟

جواب لسؤال بالآسك

1- استدلال يصلح للباب حال تماثل الديار في الكفر وخلوها من ديار الإسلام.

2- الهجرة إلى ديار الكفر مختلف فيها [المنع - الجواز بشرط الأمان والقدرة على إظهار الشعائر أو لصالح الدعوة - الجواز ما لم يخش الفتنة وهناك فرق بين القول الأول والثالث] والأخير هو قول الشافعي في الأم.

3- الذي يظهر لنا أن البلاء في الدول الغربية أقل من العربية وبعضهم يرى أن العرب فيه ظلم الحكام وفي الغرب ظلم المحكومين وبعضهم يرجح العرب لكونه أكثر عرضة للفتن هناك.

4- الأمر نسبي فقد يكون الفرار إلى الغرب يشرع في حقه وبعضهم لا يشرع.

5- جمهور العلماء على وجوب الهجرة من دار الكفر أو دار البدعة إلى دار الإسلام, والسؤال هل ثمة دار إسلام ؟

6- قبيل قيام الدولة الإسلامية وإعلانها بقيام الخلافة كان الأمر سيان عند كل من يرى تكفير الأنظمة الوضعية خصوصا في حق المطاردين بل ربما يجب الفرار وهو قول قريب وجيه.

7- القائلون بصحة إعلان الخلافة وأنها ممكنة لا دار حرب, يرون وجوب الهجرة إليها رجالا ونساء, والذي يتضح لي أن الأمر فيه فارق في القياس إذ الهجرة هنا إنما من دار مركبة [كماردين] فهل يجري عليها الحكم أيضا بالهجرة منها؟

بالنظر المجرد على افتراض تمكين الدولة وآنها آمنة ممكنة فإن ماردين وغيرها من البلدان التي أخذتها التتار لم يوجب العلماء فيما وصل إلينا الهجرة منها, إلا أنه ينبغي التنبيه أنه قد هاجر كثير من العلماء حينما احتلت البلدان, فمثلا هاجر القرطبي [صاحب التفسير] من الأندلس بعد هزيمة المسلمين فيها, وفي نفس العام هاجر القرطبي [أبو العباس صاحب المفهم شرح مسلم] وهاجر آل تيمية وغيرهم كثير ومع ذلك لا يستفاد من هذا الوجوب, وقد قال النووي في شرحه على مسلم أن على المسلم الهجرة إذا تولى الحكم كافر وكذا حال البدعة, ومع ذلك فإمامه يرى الجواز إلا حال غلبة الفتنة على المسلم, وربما رأى أن علو البدع مظنة الفتنة, فإذا علمنا هذا وجب البحث هنا في عدة أمور:
تمكين الدولة وآمنها على الأقل هل هي أحسن حالا من ديار الكفر ؟
ولاشك أن الحرص في هذا واجب خصوصا بحق الأخوات على أي حال حتى لو قلنا إن الدولة أكثر آمانا فإن محارمها المسلمين في دارها المركبة والطريق مظنة الأسر والقتل والأذى والتصور المقيس عليه إنما حال أسر مسلمة أو كونها في دار حرب تعود إلى دار الإسلام فهذه في دار أذى ترجع من غير محرم ولا يمنعها عدم وجود محرم لأنها في دار حرب لن تجد أسوأ مما هي فيه غالبا.

ولاشك أننا عند الفتوى سننظر إلى أن الرجل وجب عليه النفير متى استطاع وإذا كانت امرأة فسنقصر تحركاتها على الأسلم لدينها وعرضها.
وأنبه على شيء: أن هناك خلطا يقع بسبب الحماسة والغيرة والحرص على شيء ما, فإذا قيل الدين مقدم على المال والعرض وكل ما دونه.

فالحق أن هذا كله له تفصيل, فمثلا:

إذا قيل له نفسك أو تكفر ؟ رخص فيها العلماء جميعا حال قول الكفر ومنه رخصة عمار وما نزل فيه, واختلفوا هل يرخص له في فعل الكفر أم لا ؟ خلاف سلفي عال.
لو أن امرأة قيل لها عرضك أو أو الكفر أيهما تقدم ؟

يشرع لها أن تعرض بقولها اتفاقا ..

ما علاقة هذا بالهجرة ؟

المراد التنبيه على حفظ النفس والأعراض, وأنها قد تحي بتقية لبعض دينها خير لها من أسر أو قتل, زد على هذا أن القتال هناك سجال.

ولاشك أننا نضع القواعد التي هي أليق بالغالب وهذه الموانع قد تزال في وقت ما أو حال ما كما يمكن أن تدفعها الضرورة لذلك,فيحل لها الهجرة بحق حتى وإن اعتقدت أن دار الدولة الإسلامية [دار بدعة] فربما يكون أصلح لها مع ذلك كله من بقائها في دارها الأصلية.
أما بالنسبة لمن لا يرى أن الدولة ممكنة وأن الدار دار حرب فالأمر سيكون أكثر وضوحا لاشك, وهو الذي أميل إليه مما وصلنا من أخبار وبالنظر للمتاخمة الحاصلة وهو مذهب من عرفت من أهل العلم والجهاد .

وهذه رؤيتي وهي جهدي في الفهم والنظر.

 

والله تعالى أعلم.

 
أبو صهيب الحنبلي


0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More