تعديل

الثلاثاء، 24 مارس 2015

التشريك في النية

تقول السائلة:
السلام عليكم ورحمة الله شيخ عندي سؤال بارك الله فيكم بالنسبة للنية في الفرائض هل يجوز التشريك فيها بين ان تكون لله ولنية اخرى مباحة..مثلا شخص عندما صلى صلاة الظهر نواها لله تعالى وللصحة البدنية هل هذا ينافي الاخلاص ويعتبر شرك وتحبط صلاته او مثلا شخص يصوم رمضان وفي نيته انها لله وللحمية؟؟ وجزاكم الله خيرا
______ الجواب_____
عليكم السلام ورحمة الله.
المسألة الأولى: التشريك في النية: من جواب سابق: هل يقبل العمل الصالح إذا كان معه مكافئة؟ ** والعمدة في هذا الباب كله قوله - صلى الله عليه وسلم - [إنما الأعمال بالنيات] وفي رواية [إنما الأعمال بالنية] وهي الأكثر خصوصية بالباب. وفيه حديث [يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج] فجمع بين نية غض البصر وتحصين الفرج. فنقول: * إذا كانت النية في باب العبادات التي الأصل فيها التوقيف والحظر: فتكون على جهتين: - لا يجوز الجمع بين فريضتين بالنية. فكل فريضة يجب فعلها على هيئتها تامة, فلا يصح الجمع بين صيام رمضان وصيام النذر. ولا يصح الجمع بين صلاة الظهر الفائتة لعذر وصلاة العصر. فكل فريضة لابد فيها من [كيف] قائم بذاته, ومن نية قائمة بذاتها [مستقلة]. وهذا في سائر العبادات. - الجمع بين نافلتين, وهذه الجهة فيها حالتان: o أن يكون بين مطلقين أو مطلق وقائم بذاته. فيجوز الجمع بينهما بالنيات, والعبادة القائمة بذاتها: هي المقصودة بذاتها [محددة الوقت لها فضل خاص بها] ومطلقة: أي ليست مطلوبة بذاتها مع استحبابها. فعلى سبيل المثال: سنة الظهر, محددة الوقت [بعد الأذان وقبيل الإقامة] , بينما سنة تحية المسجد: المراد بها إشغال المسجد بصلاة وإشغال المسجد يحصل بركعتين سواء سنة الظهر أو ركعتين لها. فإذا جمع بين الصلاتين فهو فيجمع له أجرهما. ومثال المطلقين: تحية المسجد وركعتي الاستخارة. فيجوز الجمع حال المطلقين أو ما كان قائما بذاته ومطلق. وكذلك في الصيام: كالجمع بين صيام يوم الاثنين وعاشوراء, أو الخميس إذا وافق يوم عرفة. o أن يكون بين عبادتين كل واحدة منها قائمة بذاتها. كصلاة سنة الظهر قضاء مع سنة العصر, فكل صلاة منها قائمة بذاتها من حيث الفضل والوقت. * أما في باب المعاملات والتي الأصل فيها الإباحة: وهي تلك الأعمال التي لا تدخل ضمن العبادات إلا من جهة النية كطاعة الوالدين وإتقان العمل والنوم مبكرا والتريض وما شابه, فهذه الأعمال جمع النيات فيها مستحب والأجر منوط بالنية فيها فكلما تعددت النيات كان أفضل. [وفي بضع أحدكم صدقة] وحديث [حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته] وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - [إنما الأعمال بالنيات]. وفي رواية [إنما الأعمال بالنية].
** المسألة الثانية: المكافئة على العمل مع النية الصالحة, هل يحرم صاحبه الأجر؟ وتلك أشبه بالمعضلة لشدة تفريعاتها ووجوه الخلاف فيها بين أهل العلم. الجواب حسب الحالة المعنية: - فإن كان في واجب: فلا يجوز قبول عطية عليه إلا إذا كان مشروعا له فيه كجهاد مع غنيمة وفيء والعاملين على الزكاة وما شابه. - وإن كان في مستحب: o ففيها قولان: قيل لا يحصل له الأجر. وقيل يحصل له الأجر. ويظهر هذا في خلاف العلماء في [هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن]؟ وحكم أخذ الأجر على الأذان. وفيه أقوال ثلاثة. o سب المنع لأخذ الأجرة على القربة [أي العبادات] لكونها قربة والقربة إنما يتقرب بها إلى الله. والأجر أخروي محض. o بعضهم فرق بين الأخذ على القربى والأخذ للحاجة ومنهم من رخص لمن أعطي من قبل الإمام. وبعضهم فرق بين ما يجوز النيابة فيه كتعليم القرآن وما لا يجوز النيابة فيه كالصلاة. - وفي المعاملات: قد يتفرع فيه الخلاف السابق, على اعتبار أن الأجر منوط بالنية فيه فإذا كوفئ عليها لم يستحق الأجر. إلا على الوجوه السابقة. وهنا ينبغي التنبيه: *على أن بعض العلماء فرقوا بين العطية التي تعطى من دون اتفاق على سبيل الهدية لا على سبيل الاشتراط وبين الهدية التي على سبيل المكافئة دونما اشتراط ضمني أو تصريحي. * أن الرياء إذا طرأ على المرء بعد العمل فلا يفسده. * السرور الذي يدخل على العامل بعد انتهاء الطاعة لا يدخل ضمن الرياء بل وإن كان أثنائه. [وفيه من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو المؤمن]. * أن مدح الناس لا يفسد العمل بل قد تدخل في بشرى المؤمن كما في قوله تعالى: [لهم البشرى في الحياة الدنيا] قال [هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له] وسئل النبي صلى الله عليه وسلم [الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه: فقال تلك عاجل بشرى المؤمن]. * أن كل نفع دنيوي ينقص الأجر الأخروي. وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - [ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم]. عند مسلم. فإذا أنزلنا السؤال على هذه القواعد: فالنية هنا خاصة بالمعاملات والنية المذكورة صحيحة معتبرة نسأل الله لصاحبها القبول. وأما أخذ العطية أو المكافئة: لم يكن شرطا فيها ولا عملا لأجلها, بل كانت بعد العمل وأما من جهة العاطي فإنما جعلها تشجيعا وإكراما لصاحب العمل, فلا يسقط الأجر إن شاء الله. ويبقى: هل ينقص الأجر لحصول المنفعة الدنيوية. فالذي يظهر لي أنه تنقصه. وما جاء في مدح الناس والرؤى الصالحة فإنما لا عمل لصاحب العمل ولا طلب ولا قدرة على منعه من قبل الناس, وينبغي متى استطاع ذلك أن ينهاهم, فإن استطاع ألا يأخذها فهو خير له. مع جوازها لكونه آبا عليه النفقة, لكن الأمر جاء خاصا لهذا العمل فينقص الأجر. وقد يقال: إن رد المال على الوالد ربما يحزنه أو يؤذيه فنقول: لا بأس أن يقال له: يا أبي فعلته إرضاء لله تعالى ثم لك وأريد الأجر على أرضاء الله فيك, وإن كان ذلك شديدا عليه ولا يحقق المطلوب, فلا بأس أن يؤخذ ويتصدق به أو يشترى به شيء للوالد أو الوالدة فيجمع بين الخيرين. ـــــــــــــــ والله أعلم.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More