1- قرأت الميثاق - غير مرة -فلم أجد فيه ما يستحق تكفيرهم بل ولا تفسيقهم وإنما غاية ما فيه أن فيه ما قد يحتاج استيضاحا.
2- لاشك أن التوحيد لابد من انقياد الجوارح له في شتى السلوكيات, لكن لا يثنينا ذلك عن بيان أن ثمة مسائل فقهية خلافية ظنية لابد من اعتبارها حتى وإن ترجح لنا خلاف غيرنا.
3- نفس الإعذار الذي يمكن أن نوقعه على الدولة يمكن أن نوقعه على الجبهة, فنقول: اختلاف الأنظار داع لاختلاف التعامل أو هو من دواعيه, فمثلا الدولة ترى أنها ممكنة وأنها تستطيع أن تقيم سائر المأمورات وتنهى عن سائر المنهيات, خلافا لغيرها فهم يرون أن قوتهم محصورة في جزء متاخم للأعداء لا يصلح أن يطلق عليه دار إسلام ممكن سوى بالتبعية وبعض الأحكام.
4- كون بعض القائمين عليها ممن تبرأ من الديموقراطية سواء صدق أم كان مجرد زعم, فليس لنا إلا أن نقبله وإن كان ثمة ريب, فمثل هذا حكمه الحذر وليس التكفير. أما إن كان ثمة حقائق وأدلة فلابد من تقديمها حتى يفهم الناس هذا, ولم يصلني شيء حتى أشارك في الحكم عليها بالكفر. وقد كان أكثر الصحابة - رضي الله عنهم - مشركين فالعبرة بالحاضر.
5- قرأت لهم كتابا في الرد على الدولة - سددها الله - لهم فيه نفَس طلبة العلم المتمكنين بغض النظر عن كونه ردا إلا أنه حسن من حيث التقرير وإعمال الخلاف ودرجته, وإن كان فيه شدة وغلظة عليها.
6- ما يشاع من كون الجبهة تلتقي ببعض الكفار والمشركين المحاربين, فهذا لا يعتبر مكفرا البتة, فإن كان ثمة ريب فيسمع منهم ذلك. خاصة أن باب الضروريات ووصف الواقع قد تختلف فيه الأنظار كما الاختلاف في حد الإكراه. كما أن المظاهرة التي هي كفر مجرد لها حد مانع لا يدخل فيها مجرد المقابلة أو بعض التودد.
7- قتال الدولة [المجرد] لا يعتبر كفرا, وعلى قول القائلين بكونها ممكنة فأقصاه أنه خروج كخروج الأزارقة - وليسوا كفارا على الصحيح كما قرره شيخ الإسلام - رغم أنه ليس للدولة في رقبتهم بيعة.
8- إن ثبت تكفير الدولة من قبل أميرها أو من يستأمرهم فينبغي أن يقدموا أدلة وبينات على فعلهم لا تكون من باب المحتملات ولا الظنيات فلا تكفير بمحتمل اتفاقا كما ذكره الشافعي في الأم عند حديث حادثة حاطب بن أبي بلتعة وقال ما حاصله [إن هذا فيه دليل على طرح الحكم بالظنون]. وقد بينا قواعد التكفير اختصارا هنا في مقال [فتح الخبير في مختصر قواعد التكفير] وهو مقدمة شرحي لنواقض الإسلامhttp://aldeenelkhles.blogspot.com/2012/10/blog-post_29.html.
9- إن كان الأمر يخص عدم إعلانهم بتكفير بعض الطواغيت, ففارق بين الإعلان وبين الاعتقاد, والإعلان غايته أن يكون من الواجبات [أعني التفصيلي] خلافا للإجمال, ثم فارق بين التعيين والنوع فالتعيين – حال الكفر الطارئ – أغلبه اجتهادي يعتريه ما يعتري المسائل الظنية, ومنها ما قد استقر وظهر وذاك قليل جدا لفشو الجهل, وقد ذكرنا أن قاعدة من لم يكفر الكافر محمولة على التكذيب, وقد بينا هذا في مقال [حل إشكالية قاعدة من لم يكفر الكافر]http://aldeenelkhles.blogspot.com/2012/12/blog-post_23.html
10- وفي الجملة: فإني أحكم بما وصلني وثبت لدي, ولا يعني هذا أني أحطت بكل شيء. ومع كوني والله أجد في نفسي شيئا كلما سمعت لقادة الجبهة, لكن المشاعر والظن لا تصلح في الأحكام والفتوى والتفرس يلتزم به صاحبه لا يلزم به غيره, ولا يعني هذا أيضا خلو الجبهة من الأخطاء لكن محل الحديث عن التكفير واستحقاقهم إياه, والعبرة بالبينة.
[وإن كنت أعلم أن هذا سيزيد من تسلط الألسنة علي ويكثر به الظنون إلا أني أكتب ما أدين به, حسب ما وصلني, وما شهدنا إلا بما علمنا]
ــــــــــــ
والله أعلم.
___________
أبو صهيب الحنبلي
2- لاشك أن التوحيد لابد من انقياد الجوارح له في شتى السلوكيات, لكن لا يثنينا ذلك عن بيان أن ثمة مسائل فقهية خلافية ظنية لابد من اعتبارها حتى وإن ترجح لنا خلاف غيرنا.
3- نفس الإعذار الذي يمكن أن نوقعه على الدولة يمكن أن نوقعه على الجبهة, فنقول: اختلاف الأنظار داع لاختلاف التعامل أو هو من دواعيه, فمثلا الدولة ترى أنها ممكنة وأنها تستطيع أن تقيم سائر المأمورات وتنهى عن سائر المنهيات, خلافا لغيرها فهم يرون أن قوتهم محصورة في جزء متاخم للأعداء لا يصلح أن يطلق عليه دار إسلام ممكن سوى بالتبعية وبعض الأحكام.
4- كون بعض القائمين عليها ممن تبرأ من الديموقراطية سواء صدق أم كان مجرد زعم, فليس لنا إلا أن نقبله وإن كان ثمة ريب, فمثل هذا حكمه الحذر وليس التكفير. أما إن كان ثمة حقائق وأدلة فلابد من تقديمها حتى يفهم الناس هذا, ولم يصلني شيء حتى أشارك في الحكم عليها بالكفر. وقد كان أكثر الصحابة - رضي الله عنهم - مشركين فالعبرة بالحاضر.
5- قرأت لهم كتابا في الرد على الدولة - سددها الله - لهم فيه نفَس طلبة العلم المتمكنين بغض النظر عن كونه ردا إلا أنه حسن من حيث التقرير وإعمال الخلاف ودرجته, وإن كان فيه شدة وغلظة عليها.
6- ما يشاع من كون الجبهة تلتقي ببعض الكفار والمشركين المحاربين, فهذا لا يعتبر مكفرا البتة, فإن كان ثمة ريب فيسمع منهم ذلك. خاصة أن باب الضروريات ووصف الواقع قد تختلف فيه الأنظار كما الاختلاف في حد الإكراه. كما أن المظاهرة التي هي كفر مجرد لها حد مانع لا يدخل فيها مجرد المقابلة أو بعض التودد.
7- قتال الدولة [المجرد] لا يعتبر كفرا, وعلى قول القائلين بكونها ممكنة فأقصاه أنه خروج كخروج الأزارقة - وليسوا كفارا على الصحيح كما قرره شيخ الإسلام - رغم أنه ليس للدولة في رقبتهم بيعة.
8- إن ثبت تكفير الدولة من قبل أميرها أو من يستأمرهم فينبغي أن يقدموا أدلة وبينات على فعلهم لا تكون من باب المحتملات ولا الظنيات فلا تكفير بمحتمل اتفاقا كما ذكره الشافعي في الأم عند حديث حادثة حاطب بن أبي بلتعة وقال ما حاصله [إن هذا فيه دليل على طرح الحكم بالظنون]. وقد بينا قواعد التكفير اختصارا هنا في مقال [فتح الخبير في مختصر قواعد التكفير] وهو مقدمة شرحي لنواقض الإسلامhttp://aldeenelkhles.blogspot.com/2012/10/blog-post_29.html.
9- إن كان الأمر يخص عدم إعلانهم بتكفير بعض الطواغيت, ففارق بين الإعلان وبين الاعتقاد, والإعلان غايته أن يكون من الواجبات [أعني التفصيلي] خلافا للإجمال, ثم فارق بين التعيين والنوع فالتعيين – حال الكفر الطارئ – أغلبه اجتهادي يعتريه ما يعتري المسائل الظنية, ومنها ما قد استقر وظهر وذاك قليل جدا لفشو الجهل, وقد ذكرنا أن قاعدة من لم يكفر الكافر محمولة على التكذيب, وقد بينا هذا في مقال [حل إشكالية قاعدة من لم يكفر الكافر]http://aldeenelkhles.blogspot.com/2012/12/blog-post_23.html
10- وفي الجملة: فإني أحكم بما وصلني وثبت لدي, ولا يعني هذا أني أحطت بكل شيء. ومع كوني والله أجد في نفسي شيئا كلما سمعت لقادة الجبهة, لكن المشاعر والظن لا تصلح في الأحكام والفتوى والتفرس يلتزم به صاحبه لا يلزم به غيره, ولا يعني هذا أيضا خلو الجبهة من الأخطاء لكن محل الحديث عن التكفير واستحقاقهم إياه, والعبرة بالبينة.
[وإن كنت أعلم أن هذا سيزيد من تسلط الألسنة علي ويكثر به الظنون إلا أني أكتب ما أدين به, حسب ما وصلني, وما شهدنا إلا بما علمنا]
ــــــــــــ
والله أعلم.
___________
أبو صهيب الحنبلي
0 التعليقات:
إرسال تعليق