سأل سائل:
هل الهجرة واجبة في حق كل مسلم و مسلمة اليوم ؟ و إلى أي بلد بالضبط ؟ أم علينا انتظار قيام دولة إسلامية.. و ما حكم من لم يهاجر؟
والجواب:
الحمد لله وحده:
1- الأصل ألا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وفيه حديث في البخاري.
2- لا جهاد واجب - إلا الحج والعمرة في معتمد الحنابلة أو الحج فقط وهو قول الجمهور - على المسلمة إلا في حالة واحدة وهي أن يعتدى عليها كما يفعل الصائلون المرتدون [البلطجية] الآن في أعراض أخواتنا في ظل وجود أشباه الرجال أمثالنا [نسأل الله التوبة]. وقال ابن قدامة في العمدة: ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع ] وينظر تلك الإجابة:http://ask.fm/abosohaibelhanbly/answer/104645331069
3- الأصل في جهاد الدفع - اتفاقا - أن يجاهد المرء المعتدي متى اعتدى صائل ولا ينتقل عنها إلا لضرورة , كأن يغلب على بلدته البدعة أو الشرك ولا أمر بمعروف يقام ولا قدرة له [وعليه الجماهير] ذكره النووي في شرح مسلم.
4- المعروف عند أهل العلم أنه متى عجز الناس عن الجهاد وجبت عليهم العدة كما ذكر شيخ الإسلام فمتى عجزوا عنه وجبت عليهم العدة وإلا صاروا كاذبين مدعين لقوله تعالى: [ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة].
5- غير ما سبق يكون على وجه الحاجة والضرورة: وينظر فيه للحال والواقع فإذا نظرنا أقرب بلدة يجاهد فيها العدو – خلافا للصائلين في مصر على سبيل المثال – فهي فلسطين فإن تعذر فالتي بعدها فإن لم يكن فالأقرب لها وهكذا.
6- الفرض الكفائي يشترط فيه توافر من يحصل بهم الكفاية وهذا في نوعين: جهاد الطلب وجهاد الدفع إذا كانت في بلدة مجاورة والتعيين يحصل في حالة صولة عدو للبلدة أو لم تحصل الكفاية للبلدة المتاخمة [المجاورة]. وكل هذا لم يحصل ولذلك تعين الجهاد في سائر البلدان.
7- الهجرة لا تلازم دائم بين الهجرة والجهاد [وإن تلازما في وجوه] فقد يهاجر المرء هجرة للمكفرات والشركيات والبدع والمفسقات, وعلى ذلك قد يجب على المرأة فعله حتى وإن لم يجب عليها الجهاد.
8- بلدان المسلمين قد علاها الكفر وامتهن فيها أهل التوحيد وضن فيها الجهاد وتعذر فيها إقامة الشعائر, فالواجب الهجرة [وهذا من حيث الإجمال] متى توفرت بلدة خير منها.
9- سائر التكليفات [المأمورات] مبنية على القدرة وثمة أعمال تختلف القدرة فيها فقدرة الجهاد حاليا تزيد عن قدرة الحج, وقدرة الصلاة لا يلزم فيها الاستطاعة التي يجب بها الحج, وهكذا.
10- أجمل ما سبق ثم خلاصة الجواب: الجهاد متعين على كل مسلم قادر [والقدرة = المال الكافي للسفر والعيش متى احتاج ذلك – القدرة على الخروج من بلدته – أن يأمن على أهله ولو بالقليل إلا أن يأخذها معه ويجوز التوكل كما فعل إبراهيم عليه السلام – السير الآمن بغلبة الظن فلا يجوز أن يسلم نفسه للطواغيت فيفتنونه في دينه والتوكل مشروع لكن مع الأسباب] ولا يجب الجهاد على المسلمة إلا حال الاعتداء عليها متى استطاعت, أما الهجرة فيشترط فيها المحرم فإن لم يكن فالرفقة الآمنة – فلا نسلمها بأيدينا لأيد الطواغيت والتي هي من أعظم أسباب الجهاد أن يفك أسرها! - ويشترط توافر البلدة التي يقام فيها الشرع أو أقل جرما من تلك التي يعلوها الكفر, والقدرة هذه تختلف من امرئ لآخر ولا تترك للهوى والشهوة وإنما بالبحث والنظر والتوثق من الأخبار والمخبر بها خاصة إذا كان فيها نساء, ولابد من معرفة الفصيل الذي يذهب إليه المرء فربما يخالفونك في بعض ما تعتقد خاصة في باب الإعذار وما شابه من المسائل حتى لا تصطدم أو تكون سببا في شجار, مع التنبيه أيضا أن الأولى أن ينضم لأقرب مجاهدين له إلا لضرورة أو منفعة أكبر وكل هذا استقراء. وباستقرائي الضعيف الشام أولى لفضلها ولبعواعث الخير من قيام جبهة ودولة متى توفرت الأسباب على نحو ما سبق. والله تعالى أعلم.
هل الهجرة واجبة في حق كل مسلم و مسلمة اليوم ؟ و إلى أي بلد بالضبط ؟ أم علينا انتظار قيام دولة إسلامية.. و ما حكم من لم يهاجر؟
والجواب:
الحمد لله وحده:
1- الأصل ألا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وفيه حديث في البخاري.
2- لا جهاد واجب - إلا الحج والعمرة في معتمد الحنابلة أو الحج فقط وهو قول الجمهور - على المسلمة إلا في حالة واحدة وهي أن يعتدى عليها كما يفعل الصائلون المرتدون [البلطجية] الآن في أعراض أخواتنا في ظل وجود أشباه الرجال أمثالنا [نسأل الله التوبة]. وقال ابن قدامة في العمدة: ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع ] وينظر تلك الإجابة:http://ask.fm/abosohaibelhanbly/answer/104645331069
3- الأصل في جهاد الدفع - اتفاقا - أن يجاهد المرء المعتدي متى اعتدى صائل ولا ينتقل عنها إلا لضرورة , كأن يغلب على بلدته البدعة أو الشرك ولا أمر بمعروف يقام ولا قدرة له [وعليه الجماهير] ذكره النووي في شرح مسلم.
4- المعروف عند أهل العلم أنه متى عجز الناس عن الجهاد وجبت عليهم العدة كما ذكر شيخ الإسلام فمتى عجزوا عنه وجبت عليهم العدة وإلا صاروا كاذبين مدعين لقوله تعالى: [ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة].
5- غير ما سبق يكون على وجه الحاجة والضرورة: وينظر فيه للحال والواقع فإذا نظرنا أقرب بلدة يجاهد فيها العدو – خلافا للصائلين في مصر على سبيل المثال – فهي فلسطين فإن تعذر فالتي بعدها فإن لم يكن فالأقرب لها وهكذا.
6- الفرض الكفائي يشترط فيه توافر من يحصل بهم الكفاية وهذا في نوعين: جهاد الطلب وجهاد الدفع إذا كانت في بلدة مجاورة والتعيين يحصل في حالة صولة عدو للبلدة أو لم تحصل الكفاية للبلدة المتاخمة [المجاورة]. وكل هذا لم يحصل ولذلك تعين الجهاد في سائر البلدان.
7- الهجرة لا تلازم دائم بين الهجرة والجهاد [وإن تلازما في وجوه] فقد يهاجر المرء هجرة للمكفرات والشركيات والبدع والمفسقات, وعلى ذلك قد يجب على المرأة فعله حتى وإن لم يجب عليها الجهاد.
8- بلدان المسلمين قد علاها الكفر وامتهن فيها أهل التوحيد وضن فيها الجهاد وتعذر فيها إقامة الشعائر, فالواجب الهجرة [وهذا من حيث الإجمال] متى توفرت بلدة خير منها.
9- سائر التكليفات [المأمورات] مبنية على القدرة وثمة أعمال تختلف القدرة فيها فقدرة الجهاد حاليا تزيد عن قدرة الحج, وقدرة الصلاة لا يلزم فيها الاستطاعة التي يجب بها الحج, وهكذا.
10- أجمل ما سبق ثم خلاصة الجواب: الجهاد متعين على كل مسلم قادر [والقدرة = المال الكافي للسفر والعيش متى احتاج ذلك – القدرة على الخروج من بلدته – أن يأمن على أهله ولو بالقليل إلا أن يأخذها معه ويجوز التوكل كما فعل إبراهيم عليه السلام – السير الآمن بغلبة الظن فلا يجوز أن يسلم نفسه للطواغيت فيفتنونه في دينه والتوكل مشروع لكن مع الأسباب] ولا يجب الجهاد على المسلمة إلا حال الاعتداء عليها متى استطاعت, أما الهجرة فيشترط فيها المحرم فإن لم يكن فالرفقة الآمنة – فلا نسلمها بأيدينا لأيد الطواغيت والتي هي من أعظم أسباب الجهاد أن يفك أسرها! - ويشترط توافر البلدة التي يقام فيها الشرع أو أقل جرما من تلك التي يعلوها الكفر, والقدرة هذه تختلف من امرئ لآخر ولا تترك للهوى والشهوة وإنما بالبحث والنظر والتوثق من الأخبار والمخبر بها خاصة إذا كان فيها نساء, ولابد من معرفة الفصيل الذي يذهب إليه المرء فربما يخالفونك في بعض ما تعتقد خاصة في باب الإعذار وما شابه من المسائل حتى لا تصطدم أو تكون سببا في شجار, مع التنبيه أيضا أن الأولى أن ينضم لأقرب مجاهدين له إلا لضرورة أو منفعة أكبر وكل هذا استقراء. وباستقرائي الضعيف الشام أولى لفضلها ولبعواعث الخير من قيام جبهة ودولة متى توفرت الأسباب على نحو ما سبق. والله تعالى أعلم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق