تعديل

الثلاثاء، 24 مارس 2015

نظرات سريعة في علاقة العمل بالإيمان ج1

الحمد لله وحده:
رغم أن هذه المسألة قتلت بحثا لكن لا بأس أن أذكر بعض الأوهام عند القائلين إن العمل [بالكلية شرط كمال], في نقولاتهم عن السلف.
وقبل أن نشرع في بيان تلكم الأسباب وحقيقتها فلابد من التنبيه على أن محل النزاع فيما يلي:
1- أن العمل الذي هو ركن عند أهل السنة إنما هي الفرائض لا المستحبات, وهذا الذي سنناقشه في تلكم المقالة.
2- أن المراد بكفر تارك العمل هو ذلك القادر عليه العالم به.
3- أن النصوص الواردة في هذا الباب من حديث البطاقة أو الشفاعة وما شابه فيها ليس في محل النزاع أصلا لأمور:
a. إما لكون أصحابها حالات خاصة أي وقائع عين في آخر الزمان [ومنه قول ابن مسعود تنفعهم لا إله إلا الله وحديث البطاقة وما شابه].
b. أو لعجزه كالذي يسلم ويموت بعدها [كما ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة] وكذلك المكره وما شابه.
c. كما أن من النصوص ما لم يستدل بها أحد من السلف على شهرتها ابتداء وما قد يقع فيها من إلزامات مكفرة لا يلتزمها المخالف كما في حديث الشفاعة, وهي أنه يلزمه أن يقول بقول الكرامية [إن الإيمان هو القول فقط من غير تصديق ولا عمل من أعمال القلوب ولا الجوارح].
d. أن هذا المقال ليس في مناقشة الأدلة لكنه في محل بيان الوهم الحاصل وأسبابه في نقل الأقوال عن أهل العلم سلفا وخلفا.
الوهم الحاصل في عدم فهم الإجماع على كفر تارك العمل :
[وهذا من حيث الإلزامات مع جلاء المعنى ]
[1]- عدم فهم قضية الإرجاء وحصرها على من اعتقد أن العمل خارج عن مسمى الإيمان. وسبب هذا:
- استعمال النصوص الواردة في الرد على غلاة المرجئة. رغم أن ثمة تفريق بين المرجئة وغلاتهم حتى في الأحكام, ولعله يدخل فيه ما رواه عبد الله بن أحمد في السنة عن وكيع يقول: " قد قالت المرجئة: الإقرار بما جاء من عند الله عز وجل يجزئ من العمل، وقالت الجهمية المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزئ من القول والعمل وهذا كفر " السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 231)
- عدم الجمع بين الآثار السلفية الأصيلة. [وعدم الجمع أصل كل ضلال وما ضل أحدهم في مسألة إلا وله نصيب من عدم جمع الأدلة] ومنها أخطأ كثير من في فهم كلام شيخ الإسلام سواء في مسألة ترك الصلاة أو معنى العمل الواجب. ومن ذلك ما يروى عن بعض السلف قوله: [من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله ] مروي عن ابن المبارك [شرح السنة], وهذا كله كلام غالب وحالة عارمة فإن إرجاء المرجئة كان يلتزم الإلزامات إلا قليلا وجماهيرهم إن لم يكن اتفاق على خروج العمل عن مسمى الإيمان, وفرق بين الحكم الغالب وبين مراعاة المستثنيات وشواذ الأفكار, ولذلك كان رد الإمام أحمد لما سأله ابنه راعى ذلك الغالب يقول عبد الله بن أحمد في السنة لعبد الله: (1/ 307)
سألت أبي عن رجل، يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن لا يستثني أمرجئ؟ قال: «أرجو أن لا يكون مرجئا» اهــ.
- مرجئة الفقهاء سموا بالمرجئة رغم كونهم يرون أن تارك العمل بالكلية دال على كفر فإنه لا يتركه إلا كافر. [ولذلك ذهب بعضهم إلى أن هذا خلاف لفظي والصحيح خلافه لوقوعهم في مخالفات في مناطات التكفير والاستثناء في الإيمان وبدعة خروج العمل عن مسمى الإيمان]
[2]- مظنة أن العمل الذي تركه كفر يشمل المستحبات والفرائض, والحق المجمع عليه أن المراد هو الفرائض, ومن الردود العاجلة عليها:
- أن هذا مخالف للمعقول والمنقول. فكيف يقال: إن رجلا لم يعمل مستحبا واحدا؟
- الإجماع منعقد على أن الله لم يخلق شرا مطلقا قط. [ فلا يمكن أن تجد كافرا إلا وعمل خيرا من الخيرات وإن لم يقبل منه ], ولذلك ذهب الجماهير من أهل العلم على أن من أسلم بعد كفر بدلت سيئاته حسنات وفيها نص, فإن كان هذا حتى في الكفار فالمسلم أولى بألا يعدم من خير.
- بسبب استحالة تلك الحالة الخيالية ذهب بعضهم إلى أن هذه المسألة لا حقيقة لها في الواقع, وبالتالي المسألة سائغة, وذلك لكونه لم يفهم حقيقة النزاع بين السلف وغيرهم.
- القول بالعنصر السابق: هو سب في الحقيقة للسلف, كيف يبنون دينا وعقيدة وشعارا للسنة على مسألة غير واقعة ؟
- أن ثمة تفريق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي, وأنه إذا أطلق الإسلام الحقيقي فمراده الإسلام الظاهر.
[3]- الإجماعات واضحة جلية منها:
- ما رواه عبد الله بن أحمد عن سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال يقولون الإيمان قول ونحن نقول الإيمان قول وعمل والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض, وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم, وليس بسواء لأن ركون المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر)) السنة لعبد الله بن أحمد [1\347].
ويلاحظ في ذلك:
1- خروج كل من : غير القادر والعاجز والجهل التام.
2- تفسير العمد بالقصد والاختيار, كما يلاحظ قوله [من غير جهل]. [ومعروفة ضوابط الإعذار عند السلف من حيث الظهور والخفاء وما يتولد من عمد وإعراض أو جهل يعذر به].
3- إحلال كلمة [العمد] محل كلمة [الإصرار] فالمصر هو المتعمد لا الجاهل ولا العاجز لذلك كان الحكم في النهاية على من ترك الفرائض متعمدا من غير جهل]
4- احتجاج عبد الله بن أحمد وهو الإمام المعروف ابن إمام أهل السنة في باب الرد على المرجئة. وهو أعلم الناس بقول أبيه. وليس ذلك من باب الرواية فإن الكتاب شرط فيه السنة [السنة لعبد الله ] وما جاء بأقوال المبتدعة إلا للرد عليها, كما أن هذا إجماع لا يخالفه فيه أحد من السلف اللهم إلا من تأخر من المرجئة أو من تلبس عليه السنة بالإرجاء أو غميت عليه باجتهاد.
- قول الحميدي يوافق قول أخيه ابن عيينة, فقوله [(وأخبرت) أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك (فيه إيمانه) إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفعل المسلمين قال الله عز وجل: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ}.
بل هو في الحقيقة واضح البيان لكن الوهم لا يسلم منه أحد إلا معصوم, فيلاحظ فيه:
1- أن كلمة [بالصلاة والزكاة والصوم والحج] هم المباني الأربعة المشهور فيها تكفير تاركها.
2- أن كلمة [ ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ] فعائدة على المباني الأربعة وليس [قطعا] على المستحبات أو الدين كله. وجعلها عائدة على المستحبات هو تحريف لغوي وشرعي [والوهم لا يسلم منه أحد ما شاء الله].
3- قوله [أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا] حرف العطف [أو] يفيد التنويع فلا يلزم الجمع بينهما وإنما المراد أن ما بعده يأخذ حكم ما قبله, وهو [الكفر الصراح] كما قاله.
4- أعظم ما يدل على هذا الفهم استدلاله بقوله تعالى [ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة].
محلقات:
التعامل مع الآثار الموقوفة من جنس التعامل مع النصوص الشرعية من حيث رد المشكل للمحكم, وذلك له سبل أخصها وأشهرها أن يذهب إلى محل بيان المسألة ومناقشتها وليس للكلام المحتمل المتناثر أو ما يكون في مظان الجدل والنقاش والإلزام؟
يقول شيخ الإسلام نفسه في ذلك : [يقول شيخ الإسلام في الإيمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى (7/ 36) [ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله, يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ, وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ]اهــ
هناك ملابسات واغلوطات في النقل والفهم عن الشافعي وشيخ الإسلام وابن عثيمين المذكورين .. خاصة ابن عثيمين بسبب الشريط الذي انتشر عنه في مسألة [جنس العمل] الذي نشره ثلاثة طوائف:
1- الذين عجزوا عن الدخول في المسألة أصلا كفعل كثير من الوعاظ وأتباعهم.
2- المداخلة وهم رأس من أخذ يشنع به على المخالف. [أهل السنة]
3- القائلون بأن العمل شرط كمال.
وعلى كل حال سنضرب مثالا أو أكثر على تلك الإغلوطات وعدم تتبع المحكم من أقوال العلماء:
[أ] اشتهر النقل عن شيخ الإسلام أنه من دعي إلى الصلاة فأبى قتل كافرا إجماعا, وهو قول مالك والشافعي وأحمد من المتأخرين خلافا لأبي حنيفة, فيقولون: إن تارك الصلاة ليس كافرا لكن إن دعي إليها ولم يستجب كفر وقتل كفرا. وهذا خطأ وفهم باطل في الحقيقة للأسباب الآتية:
1- ليس في الإجماع أنه لم يكن كافرا, وإنما محل الحجة في اشتراك القائل بكفره ابتداء أو عدم كفره ابتداء على أنه إذا دعي إليها وأبى كفر [خلافا لأبي حنيفة فيرى أن يسجن حتى يصلي في المشهور عنه].
2- لو كان هذا الفهم صحيحا فأين وقع الخلاف في كفر تارك الصلاة إذن ؟
3- أن شيخ الإسلام: ذكر في مواضع البيان والحجة في شرح كتاب الصلاة ضمن شرح العمدة فصلا طويلا في حكم الصلاة, ورده لحجج من قال بعدم كفره في فصل كامل في شرح العمدة (4/ 77) وما بعدها فقال : [فإن قيل هذا محمول على كفر دون كفر .. - وذكر أقوالا أخرى ثم قال – [ قيل الكفر المطلق لا يجوز إن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان لأن هذا هو المعنى الشرعي و لا سيما إذا قوبل بالإيمان فإنه يجب حمله على ذلك ثم لو صح هذا في بعض المواضع فهنا إنما أراد به الكفر المخالف للإيمان كما نص عليه في الحديث و كما سيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى] ... ثم رد قول القائلين إنه كفر النعمة فقال لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه ]. ثم ذكر وجوها كثيرة [لغة وشرعا].
[ب] يزعم البعض أن شيخ الإسلام يرى أن العمل – الفرائض الكلية – شرط كمال وليست ركنا فيه, وهذا من جنس ما حدث مسألة في مسألة حكم تارك الصلاة وإنما هذا بسبب ضعف الاستقراء. وإنما غرهم قوله – رحمه الله – في مجموع الفتاوى (7/ 621) [ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطئا بينا وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها]اهــ , وهذا من جنس ما سبق في نسبة عدم كفر تارك الصلاة له, وبيان ذلك من وجوه:
1- أن مصطلح [الإيمان الواجب] يطلق ويراد به الركن, ويطلق ويراد به الواجب الذي هو قسيم المستحب, كما يطلق الإجزاء ويراد به صحة العمل مع الإثم ويطلق ويراد به الصحة والكمال, ومثال ذلك لما نقل الشافعي الإجماع الذي ذكره عنه اللالكائي – وهو من أئمة الشافعية في القرن الرابع ينظر الأنساب للسمعاني أو اختصاره للسيوطي - في اعتقاد أهل السنة وكذا ابن تيمية في الفتاوى, قال [الإيمان قول وفعل ونية] لا تجزئ واحدة عن أختها فنفى هنا الإجزاء أي عدم الصحة. لكن هل يأثم مع هذا أم لا ؟ ينظر في كمال الأعمال الذي أتى به المرء, لكن لا يجزيه إلا الأعمال الظاهرة على الخلاف السلفي [الصلاة فقط .. أم الصلاة والزكاة أم الأربعة معا] ؟ وهذا هو الخلاف السائغ ورجح ابن تيمية أن ترك الصلاة كفر مجردة. لكن الغالب هو استعمال الإيمان الواجب أي الذي يجزئ ولذلك تأتي في مقابلة الإجزاء وعدمه ليصير مسلما وهو محل النزاع بين المرجئة وأهل السنة, كما أنه محل النزاع بين الوعيدية [الخوارج والمعتزلة] وأهل السنة.
2- أنه قال في شرح العمدة (4/ 86) [وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة و أجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه فالقول تصديق الرسول و العمل تصديق القول فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا و القول الذي يصير به مؤمن قول مخصوص و هو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة]اهــ يلاحظ قوله [فكذلك العمل هو الصلاة] فجعل العمل الذي هو الصلاة مقابلا للقول الذي هو الإقرار.
4- وهذا أهم عنصر في المعطيات لفهم محل الوهم: وهو أن الذي ينقل هذا الكلام لم يراع كلام المصنف وما قبله وما يحصل من بتر للأسف من البعض عفا الله عنهم, فانظر كلام الإمام قبلها الذي يبطل فيه قول المشترطين لكفر تارك العمل أن يترك كل الأعمال بما فيهم المستحبات, وكذلك من فهم أن المراد هو الإيمان الواجب الذي فوق الركن, يقول: - رحمه الله - [وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد ] الإيمان الأوسط: مجموع الفتاوى (7/ 621)
5- من الأدلة على أن شيخ الإسلام يستعمل كلمة الإيمان الواجب بمعنى الإيمان الركن قوله – وهذا يشترك فيه معنا سائر المرجئة ممن يعظم شيخ الإسلام – قال: [فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه ] مجموع الفتاوى (7/ 188) .. ولا يختلف أحد في هذا على أن تارك الشهادتين مع القدرة كفر تكذيب أو كفر عناد – لا يخرج عنهما - فلا يمكن أن يقال إنه يريد بذلك الإيمان الواجب الذي هو فوق الركن!!.
وأخيرا: بمثل هذا توهم الناس في فهم كلام ابن القيم خاصة في معرض عرضه للحجج, وكذلك الشيخ ابن عثيمين لما أنكر الشيخ الكلام والولاء والبراء على مسألة جنس العمل , فأنكر الشيخ التذبذب والاضطراب لكنه لم ينكر المعنى, خاصة أنه يقول إن تارك الصلاة بالكلية كافر, وفيه مقال كتب حينها عقب اشتهار ذلك الشريط, والشيخ ابن باز لما قيل له في ذلك أجاب: أن من الأعمال ما تركها كفر ومنها ما تكرها دون ذلك, وذكرت هذا لكون هذين الشيخين حجة عند المخالفين من المنتسبين للسنة, وإلا فالحق أولى طالما ظهرت الحجة وعليها نوالي ونعادي.
ـــــــــــــ
عذرا: أردت التفصيل أكثر بل لم أراجعه, وكان ثمة مسائل وتفصيلات لابد من التطرق إليها , وما استطعت لكن حال بيني وبين ذلك فضيلة المؤذي صهيب بن عمرو هداه الله وأباه وتاب عليهما. ولعلي أعيد تهذيبه وضبط تفاصيله إن قدر المولى جل في علاه.
ــــــــــــــــ
والحمد لله رب العالمين.
كتبه أبو صهيب الحنبلي.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More