سؤال عبر الآسك:
إذا فاتتنا صلاة الفجر جماعة هل نقيم جماعة ثانية في المسجد ...قال لي أحد طلبة العلم تصلوها فرادى فلما حاججته بحديث( من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه ) على جواز الجماعة الثانية قال لي تلك حالة استثنائية...أفيدونا بارك الله فيكم ]
إذا فاتتنا صلاة الفجر جماعة هل نقيم جماعة ثانية في المسجد ...قال لي أحد طلبة العلم تصلوها فرادى فلما حاججته بحديث( من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه ) على جواز الجماعة الثانية قال لي تلك حالة استثنائية...أفيدونا بارك الله فيكم ]
وكان الجواب:
حكم صلاة الجماعة الثانية:
1- ذهب طائفة إلى كراهة صلاة الجماعة الثانية. وصورتها أن يكون للمسجد أذان وإمام راتب. قال النووي في المجموع (4/ 222) [ أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع: وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة وقال أحمد واسحق وداود وابن المنذر لا يكره]
وعند الشافعية قال الزركشي في خبايا الزوايا (ص: 105)
إذا كان للمسجد إمام راتب تكره إقامة الجماعة الثانية فيه على أصح الوجهين]
2- ذهب الآخرون ومنهم أحمد بن حنبل إلى عدم كراهته. قال المرداوي في الإنصاف (2/ 218)
معنى إعادة الجماعة : أنه إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة لم يصلوا فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة وهذا المذهب يعني أنها لا تكره وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و المستوعب و الوجيز و الشرح و ناظم المفردات وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الفائق وغيرهم وهو من المفردات ]
3- جمهور الطائفتين على الإجزاء.
4- فرق بعضهم بين وقت النهي وغيره.
5- يستدل الأولون في الجملة بأثرين:
- عندما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجد الجماعة الأولى قد صلوا لم يصل ورجع بيته ففهم من فعله المنع.
- لما رأى ابن مسعود الصحابة - رضي الله عنهم - قد صلوا رجع ولم يحدث جماعة ثانية.
وعموم أدلة من رأى خلاف هذا استدل بما يلي:
1- عموم فضل صلاة الجماعة وليس ثمة فرق سوى الإقبال على الأولى ومواقيتها.
2- ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل إلا على الفعل والفعل محتمل فقد يكون لحاجة:
- فإذا صلى مع الجماعة الثانية ستكون أفضل من الأولى وربما يتعمد الناس تركها.
- ربما يتساوى الفضل عند من بعدهم.
- قد يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشيء لبيان الجواز.
3- لا ينضبط الأخذ بالمحتمل مع وجود الظاهر وهو قوله [من يتصدق على هذا] فسماها صدقة, والأصل أنها للتأسي وحواث العين لابد لها من دليل خاص أو قرينة تصرفها.
4- أما أثر ابن مسعود فهو أشبه بحادثة النبي – صلى الله عليه وسلم – من حيث كونها فعلا والفعل لا يؤخذ منه حكم بالوجوب ابتداء مع احتمال كونه رأى هذا خيرا له, وقد نقل ابن قدامة أن ابن مسعود ممن رأى استحباب إعادة الجماعة لمن فاته الأولى.
5- وقد روى البخاري عن أنس – رضي الله عنه – أنه أحدث جماعة ثانية.
قال ابن قدامة (2/ 133)
ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد، ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي، وحضر جماعة أخرى، استحب لهم أن يصلوا جماعة، وهو قول ابن مسعود، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، وإسحاق. ]اهــ.
والذي يظهر والله أعلم الجواز من غير كراهة إذا كان:
1- لا يتعمد الذهاب إلى المساجد للإعادة.
2- عدم تعمد التأخير.
3- ذهاب الإمام أحمد للتفريق بين المساجد الثلاث وغيرها ففيه وجاهة وقوة لعامل الفضل قال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (2/ 133) [فقد روي عن أحمد كراهة إعادة الجماعة فيها. وذكره أصحابنا، لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره.وظاهر خبر أبي سعيد وأبي أمامة، أن ذلك لا يكره؛ لأن الظاهر أن أن هذا كان في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمعنى يقتضيه أيضا، فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها، كحصوله في غيرها.] فالأظهر عدم التفريق وما يصلح هنا يصلح هناك ومع ذلك فالأظهر عدم التفريق وما يصلح هنا يصلح هناك. والمسألة محتملة وهم أئمتنا وهذا جهدي والله أعلم.
ـــــــــــــــ
أبو صهيب الحنبلي.
حكم صلاة الجماعة الثانية:
1- ذهب طائفة إلى كراهة صلاة الجماعة الثانية. وصورتها أن يكون للمسجد أذان وإمام راتب. قال النووي في المجموع (4/ 222) [ أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع: وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة وقال أحمد واسحق وداود وابن المنذر لا يكره]
وعند الشافعية قال الزركشي في خبايا الزوايا (ص: 105)
إذا كان للمسجد إمام راتب تكره إقامة الجماعة الثانية فيه على أصح الوجهين]
2- ذهب الآخرون ومنهم أحمد بن حنبل إلى عدم كراهته. قال المرداوي في الإنصاف (2/ 218)
معنى إعادة الجماعة : أنه إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة لم يصلوا فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة وهذا المذهب يعني أنها لا تكره وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و المستوعب و الوجيز و الشرح و ناظم المفردات وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الفائق وغيرهم وهو من المفردات ]
3- جمهور الطائفتين على الإجزاء.
4- فرق بعضهم بين وقت النهي وغيره.
5- يستدل الأولون في الجملة بأثرين:
- عندما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجد الجماعة الأولى قد صلوا لم يصل ورجع بيته ففهم من فعله المنع.
- لما رأى ابن مسعود الصحابة - رضي الله عنهم - قد صلوا رجع ولم يحدث جماعة ثانية.
وعموم أدلة من رأى خلاف هذا استدل بما يلي:
1- عموم فضل صلاة الجماعة وليس ثمة فرق سوى الإقبال على الأولى ومواقيتها.
2- ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل إلا على الفعل والفعل محتمل فقد يكون لحاجة:
- فإذا صلى مع الجماعة الثانية ستكون أفضل من الأولى وربما يتعمد الناس تركها.
- ربما يتساوى الفضل عند من بعدهم.
- قد يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشيء لبيان الجواز.
3- لا ينضبط الأخذ بالمحتمل مع وجود الظاهر وهو قوله [من يتصدق على هذا] فسماها صدقة, والأصل أنها للتأسي وحواث العين لابد لها من دليل خاص أو قرينة تصرفها.
4- أما أثر ابن مسعود فهو أشبه بحادثة النبي – صلى الله عليه وسلم – من حيث كونها فعلا والفعل لا يؤخذ منه حكم بالوجوب ابتداء مع احتمال كونه رأى هذا خيرا له, وقد نقل ابن قدامة أن ابن مسعود ممن رأى استحباب إعادة الجماعة لمن فاته الأولى.
5- وقد روى البخاري عن أنس – رضي الله عنه – أنه أحدث جماعة ثانية.
قال ابن قدامة (2/ 133)
ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد، ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي، وحضر جماعة أخرى، استحب لهم أن يصلوا جماعة، وهو قول ابن مسعود، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، وإسحاق. ]اهــ.
والذي يظهر والله أعلم الجواز من غير كراهة إذا كان:
1- لا يتعمد الذهاب إلى المساجد للإعادة.
2- عدم تعمد التأخير.
3- ذهاب الإمام أحمد للتفريق بين المساجد الثلاث وغيرها ففيه وجاهة وقوة لعامل الفضل قال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (2/ 133) [فقد روي عن أحمد كراهة إعادة الجماعة فيها. وذكره أصحابنا، لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره.وظاهر خبر أبي سعيد وأبي أمامة، أن ذلك لا يكره؛ لأن الظاهر أن أن هذا كان في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمعنى يقتضيه أيضا، فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها، كحصوله في غيرها.] فالأظهر عدم التفريق وما يصلح هنا يصلح هناك ومع ذلك فالأظهر عدم التفريق وما يصلح هنا يصلح هناك. والمسألة محتملة وهم أئمتنا وهذا جهدي والله أعلم.
ـــــــــــــــ
أبو صهيب الحنبلي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق